وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصح الرجعة بمجرد النية ثم أصاب بعد ذلك بغير نية لم تصح الرجعة أيضا إذا بعد ما بين النية والفعل أو القول إلا أن يحدث نية عند الإصابة وقال محمد إن نوى الرجعة ثم قبل أو باشر أو ضم فإن فعل ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة يريد إذا أصاب ساهيا عن الطلاق المتقدم لم يكن وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية وقد اختلف في النية للطهارة هل من شرطها مقارنة الفعل انتهى وهذا إذا أصاب زوجته وهو ذا هل عن الرجعة وأما لو أصابها وهو يرى أن رجعته بالنية صحيحة وأنها رجعت إلى عصمته فلا شك أن هذه الإصابة رجعة محدثة صحيحة لاقتران الفعل بالنية لأن وطأه وهو يرى أنه مرتجع رجعة قاله اللخمي في مسألة من قال إذا جاء غد فقد ارتجعتك وسيأتي ذلك عند قول المصنف وفي إبطالها إن لم تنجز كغد والله أعلم ص ولا إن لم يعلم دخول ش قال ابن عرفة وشرطها ثبوت بنائه بها ومثبتة ما تقدم في الإحلال انتهى والذي تقدم أنه يثبت بشاهدين على النكاح وامرأتين على الخلوة وتقاررهما على الإصابة ص كدعواه لها بعدها ش تصوره واضح فرع إذا طلق الرجل امرأته وادعى بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها وأتى برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يعلم إن كانت قبل الطلاق أو بعده فيقول بعد الطلاق وتقول المرأة قبله من طلاق آخر فيدخل ذلك من الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر الحق أو متقدمة عليه انتهى من رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس والاختلاف في ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستوفيا في كلام المصنف في باب الإقرار وبيان المشهور فيه فراجعه هناك والله أعلم ص ولا إن أقر به فقط في زيارة ش أي فلا رجعة له واحترز بقوله فقط مما إذا أقرنه في خلوة الاهتداء فإن له الرجعة وهذا القول هو الذي رجحه المصنف في التوضيح هنا وذكر في باب العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط