وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قلنا يرتفع صلى بتلك الطهارة لأنها لم يبق منها فعل وإن قلنا لا يرتفع أعاد الطهارة لأنها وقعت ناقصة وتعذر تمامها قلت المشهور هو الثاني كما سيأتي أعني أنه لا يطهر إلا بغسل الجميع إلا أن قوله يعيد الطهارة مشكل والظاهر أنه يغسل ذلك الموضع وقوله تعذر إتمامها غير ظاهر لأن ما بقي من الشعر إذا قرض يقوم مقامه وإن نتف من أصله فموضعه يقوم مقامه والله تعالى أعلم الخامس عشر قال في المسائل الملقوطة قال الشيخ أبو عمران الفاسي وأرخص للعروس أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب وتتميم إن كان في جسدها لأن إزالته من إضاعة المال انتهى وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم السادس عشر قال في الذخيرة حكي في تعاليق المذهب أن رجلا جاء إلى سحنون وقال توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب ثم أحدثت وتوضأت فصليت العشاء ثم تذكرت أنني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو فقال له امسح رأسك واعد الصلوات الخمس فذهب وأعادها ونسي مسح رأسه فجاءه فقال له امسح رأسك واعد العشاء وحدها ففرق بين الجوابين ووجه الفقه في المسألة أنه أمره أولا بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمورة بالصلوات حتى تتحقق البراءة فلما أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربع كل واحدة قد صليت بوضوءين الأول والثاني وأحدهما صحيح جزما لأنه إنما نسي من أحدهما وأما العشاء فصليت وأعيدت بوضوئها ويحتمل يأن يكون النقص فيه فتجب إعادتها بعد المسح ولا فرق بين أن تكون الصلوات الأربع كلها بوضوء واحد أو كل واحدة بوضوء وهذا فرع لا يكاد يختلف العلماء فيه وقال ابن عرفة ابن رشد ومن صلى الخمس بوضوء واجب لكل صلاة فذكر مسح رأسه من وضوء أحدها مسحه وأعاد الخمس فلو أعادها ناسيا فجواب ابن رشد بمسحه وإعادة العشاء فقط وتوهيمه من قال يعيد الخمس واضح الصواب وعزو القرافي جواب ابن رشد عن بعض التعاليق لسحنون لم أجده والله تعالى أعلم فائدة قال الجزولي اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعا الأول هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى الثاني هل يجدد الماء أو يجزئه المسح ببلل لحيته الثالث نقل الماء إليه الرابع إدا غسله بدلا من مسحه الخامس صفة مسحه السادس يمسح رأسه مرة أو ثلاثا السابع إذا حلقه الثامن هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب التاسع هل الرد سنة أو فرض العاشر إذا جف الماء في أثناء مسحه الحادي عشر هل يمسح ما طال من الشعر أم لا الثاني عشر إذا مسح بعضه الثالث عشر هل يمسح على العمامة الرابع عشر هل يمسح على القفا وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع الرأس قاله ابن العربي أم لا يمسح وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الأربعة عشر وهي العاشر وما بعده ويأتي الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم ص ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ش يعني أن الرجل والمرأة إذا كان شعرهما مضفورا أو معقوصا أو مسدولا من غير ضفر ولا عقص ومسحا عليه من مقدم الرأس إلى آخر المنسدل منه والمضفور والمعقوص فإنهما إذا ردا أيديهما إلى المقدم يدخلان أيديهما تحته قال في الرسالة وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح قال الشيخ زروق في شرحها لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلائلها وكذلك الرجل وهل إدخال اليدين تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح أو بالرد لم أقف على شيء في ذلك وهو مشكل فانظره انتهى وقال في شرح القرطبية ويدخل المعقوص شعره يديه تحته