وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو لا يشبه البلوغ إليه ش أي لا يبلغه عمر أحد الزوجين وليس المراد أنه لا يبلغه عمرهما معا قاله في التوضيح وقال في التوضيح أيضا قال في البيان والمعتبر الأعمار التي يعمر إليها المفقود على الاختلاف بينهم في ذلك انتهى وظاهر كلامهم أن قائل هذا لا يلزمه طلاق ولو عاش إلى الأجل المعلق عليه مثلا لأنه حكى في التوضيح عن الجلاب في هذه المسألة روايتين فقال أحدهما تطلق عليه في الحال والأخرى لا تطلق عليه بحال انتهى ومثله قوله في المتيطية والأخرى أنها لا تطلق عليه بوجه انتهى والله أعلم ص أو طلقتك وأنا صبي ش قال في المدونة في كتاب الأيمان بالطلاق في ترجمة الشك في الطلاق وإن قال لها طلقتك قبل أن أتزوجك أو أنا صبي فلا شيء عليه وكذلك إن قال وأنا مجنون إن عرف أنه كان به جنون انتهى قال ابن ناجي ما ذكره في المثالين الأولين لا خصوصية لذلك بل وكذلك لو قال طلقتك في منامي أو قال قبل أن تولدي فإنه يقبل قوله عند ابن القاسم نص على ذلك في كتاب ابن سحنون وهو أحد الأقوال الثلاثة وقيل يلزمه الطلاق قاله سحنون وقيل يصدق مع يمينه قاله في المدونة وما ذكره في الجنون هو أحد الأقوال الثلاثة أيضاف وقيل يقبل سواء كان به جنون أم لا قاله محمد وعكسه وقيد المغربي قولها في الصبي بما بعده فقال معناه إذا أقام البينة أنها كانت في عصمته حالة الصبا وأطلقها الأكثر وأقام الشيخ الفقيه المفتي أبو عبد الله السكوني منها إذا قال لها أنت طالق من ذراعي إنه لا يلزمه شيء قال وعلى قول سحنون يلزمه وكان شيخنا حفظه الله يذكر ذلك عن نفسه وقد سبقه به وذكرته في درس شيخنا ابن مهدي فقال يمنع التخريج على قول سحنون يجري عادة الناس بالحلف بالذراع فلا بعد منه ندما اتفاقاف انتهى وقال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير قوله وإن قال لها طلقتك قبل أن أتزوجك الشيخ صورته أن يكون قال لها فلانة طالق ولم يذكر شرط التزويج وأما إن ذكره فيلزمه ذلك وقوله أو وأنا صبي الشيخ إن علم أنه كان تزوجها في حال الصبا صدق فيما قال الآن وأما الصبا فمعلوم أنه كان صبيا ويدل على هذا التقييد قوله إن علم أنه كان به جنون وكذلك إن علم أنه كان طلقها قبل أن يتزوجها وقال سحنون يلزمه الطلاق وكذلك ندم وقوله أو مجنون اللخمي إن علم أنها كانت له زوجة في حال جنونه انتهى ص أو إن ولدت جارية ش أعلم أن المؤلف جرى في هذا المحل على غير عادته أن يذكر المشهور ولا يذكر الطرق وهنا ذكر طريقين الأولى منهما هي التي قدمها في قوله كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو لم تكوني وهذه الطريقة اللخمي أنه ينجز في قول مالك بصيغة البر والحنث ونصه في التبصرة واختلف فيمن قال إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي غلاما فأنت طالق نحو الاختلاف المتقدم في قوله إن كانت حاملا أو إن لم تكوني حاملا ففي قول مالك إنها طالق مكانها في الوجهين جميعا انتهى والاختلاف المتقدم هي الأربعة الأقوال التي ذكرها التوضيح في هذا المحل والله أعلم والطريقة الثانية هي التي ذكرها الآن وهي طريقة القاضي عياض قال في التنبيهات قوله إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق لأنها شاكة في حالها الآن وهذا الخلاف إن ولدت جارية وإذا ولدت جارية فلا شيء عليه حتى تلد لأنه تعليق بسرعة وكذلك إن أمطرت السماء غدا بينة في كتاب ابن حبيب انتهى قال الشيخ أبو الحسن فيظهر من قول عياض إنه حمل قول ابن حبيب على التفسير وكذلك يظهر من ابن يونس ويظهر من قول اللخمي إنه خلاف انتهى من كتاب الأيمان بالطلاق والله أعلم ص إذا حملت ش