وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقيت له فيها طلقة إن تزوجها وسواء علم أن جميع طلاقه طلقتان أم لم يعلم إذا لم ينو ألبتات أو يلفظ بألبتة كمن طلق طلقة وظن أنها تحرم عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولا يلزم ذلك إلا من عرف أن له الرجعة إن نوى بها في قلبه ألبتة فأما من ظن ذلك فلا يضره وكذلك الأمة تعتد حيضتين ثم يثبت أنها عتقت قبل ذلك فلتتم عدة الحرة وإن نكحت قبل ذلك فسخ النكاح وواطئها واطىء في عدة وسواء ثبتت حريتها بعتق أو أصل حرية انتهى من ابن عبد السلام ومنه قال ابن المواز وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى إذا عتق صار كالحر من يومئذ في طلاقه انتهى والله أعلم ص ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ ش ابن عرفة قلت ما لم يمت مرتدا انتهى ص ولفظه طلقت أو أنا طالق أو أنت ش لو قال أنت طالقا بالنصب أو أنت طالق بالخفض لزمه قاله القرافي في الفرق الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في الجواهر ونصه ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو كالتعليق انتهى وذكر البرزلي عن الرماح في أوائل مسائل الطلاق أن من قال لزوجته أنت طالق ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية مسألة لو قال غدا أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق فلا شيء عليه البرزلي هذا بين على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا انتهى ص كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد ش العد مصدر عددت الشيء أعده ويشير بهذا الكلام لقوله في المدونة في كتاب التخيير والتمليك وإن قال لها كلاما مبتدأ اعتدي لزمه الطلاق وسئل عن نيته كم نوى واحدة أو أكثر فإن لم تكن له نية فهي واحدة وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله كاعتدي يعني أنه كما تلزم واحدة إلا لنية أكثر في مطلقة وطالق كذلك في اعتدي ثم قال في المدونة فإن لم يرد به الطلاق وكان جوابا لكلام قبله كدراهم تعتدها ونحو ذلك فلا شيء عليه وإلى هذا أشار بقوله وصدق في نفيه إن دل البساط على العد وقال قبله وفي المدونة وإن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فهي ثلاث إلا أن ينوي واحدة بنى بها أولا وإن قال أنت طالق اعتدى لزمته طلقتان إلا أن ينوي إعلامها أن عليها العدة فتلزمه واحدة انتهى وقال أبو الحسن قال ابن القاسم في المجموعة إذا قال أنت طالق واعتدي فهي طلقتان ولا ينوي وإن قال أنت طالق اعتدي لزمه طلقتان إلا أن ينوي واحدة وقال قبله روي عن الحسن فيمن قال لزوجته أنت طالق فاعتدي لزمته واحدة ابن يونس وما قاله صواب انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى والله أعلم ص أو كانت موثقة وقالت أطلقني ش