وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالصواب وإليه المرجع والمآب ص كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ش قال في آخر معين الحكام مسألة ومن أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمنا لزمه قيل لسحنون ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم نفسه ما لم يلزمه قال وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه تنبيه ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالإكراه انتهى كلامه ص عقبه ش وفي بعض النسخ عقيبه بإثبات الياء ص وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصواب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم ش قال في الأيمان بالطلاق منها ومن قال كل امرأة