وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد المائة فإذا زال الإكراه ففعله مرة أخرى بعد الإكراه حنث ولو أكره على ابتداء الفعل وأمكنه تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي انتهى وقاله غيره فرع قال ابن عرفة في كتاب الأيمان قبل الكلام على الكفارة وفي حنث من حلف لا فعل غيره كذا ففعله مكرها نقل المجموعة عن رواية ابن نافع في لا خرجت زوجته وعن سحنون من قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها لم يحنث ولو أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي لا يشك فيه نقل ابن محرز عن المذهب وسماع عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن محمد انتهى مسألة قال البرزلي في مسائل الأيمان في أوائله بنحو الكراس لو حلف لزوجته على عدم الخروج فخرجت قاصدة لحنثه فالمشهور أنه يحنث وحكى ابن رشد عن أشهب أنه لا يحنث معاملة لها بنقيض المقصود ومال إليه بعض أصحابنا لكثرته من النسوة في هذا الوقت انتهى ص وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ويلحق بقذف المسلم سب أصحابه عليه الصلاة والسلام انتهى ص لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني ش قال في آخر معين الحكام ومن هدد بقتل أو غيره على أن يقتل رجلا أو يقطع يده أو يأخذ ماله أو يزني بامرأته أو يبيع متاع رجل فلا يسعه ذلك وإن علم أنه إن عصى وقع ذلك به فإن فعل فعليه القود وغرم ما أتلف ويحد إن زنى ويضرب إن ضرب ويأثم انتهى وقال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الخامس من القسم الثالث ومن أكره على قتل ولده أو أخيه والقاتل وارثه فإن فعل ذلك يمنع الإرث ولا يدفع عنه القود تنبيه قال عبد الملك قالوا وكذلك لو استكره على أن يزني وحمل السيف على رأسه وأقيم عليه الحد ووجب عليه الإثم وليس هذا من الإكراه الموضوع عن صاحبه وإنما الموضوع عن صاحبه إثم ما ركب بالاستكراه في الأيمان والطلاق والبيع والإفطار في رمضان وشرب الخمر وترك الصلاة وأشباه هذا مما هو لله تعالى اه وقال في التوضيح الصحيح جواز شرب الخمر وأكل الخنزير إذا أكره عليه اه فرع قال في معين الحكام إثر كلامه السابق من أكره على قطع يد رجل فأذن له في ذلك المقطوعة يده طائعا لم يسعه أن يفعل فإن فعل أثم ولا قصاص عليه ولا دية ولا على من أكرهه ولو أذن صاحب اليد مكرها بوعيد أثم القاطع وعليه الأدب والحبس ثم قال مسألة من أكره على قتل رجل فأذن لرجل في قتل نفسه ففعل المكره فهو آثم ولورثة القتيل القصاص وليس على من أكره إلا الأدب ووقع لابن عبد الحكم خلاف هذا وأنه لا قود في النفس ولا في الأطراف انتهى باختصار يسير والله أعلم ص وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان ش اعلم أن الإكراه على اليمين تارة يكون على أن لا يفعل في المستقبل