وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلام صاحب الطراز الجواز فانظر على قولهم إن طلاق الفضولي كبيعه هل حكم الطلاق حكم البيع في جواز الإقدام عليه وعدم جواز الإقدام أم لا والله أعلم الثاني قال في المسألة السابعة في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق في الذي يقول لغارمه عليك الطلاق أو امرأتك طالق لتدفعن إلي حقي غدا فيقول نعم فيحنثه فيقول أردت واحدة ويقول صاحب الحق ثلاثا القول قول صاحب الحق وفي سماع عبد الملك أن القول قول الغريم قال ابن رشد هذان القولان على اختلافهم في اليمين هل هي على نية الحالف أو المحلوف له انتهى فعلم من هذا أنه لو طلق عليه غير غريمه لكان القول قول الزوج بلا خلاف والله أعلم ص ولزم ولو هزلا ش قال ابن عرفة وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا لا شيء عليهما وتحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه انتهى ويلحق بالطلاق النكاح والعتق والرجعة والمشهور اللزوم قاله ابن عبد السلام قال ومن فروع هذا الباب إذا قال زوجني وليتك فقال زوجتها من فلان وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح والله أعلم ص لا إن سبق لسانه في الفتوى ش قال ابن عرفة سبق لسانه لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط انتهى ص أو لقن بلا فهم ش أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه قال في المدونة ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية قال ابن ناجي قال أبو إبراهيم يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين انتهى ص أو قال لمن اسمها طالق يا طالق ش ويقبل