وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرض لأنه يفسخ على المشهور قبل وبعد ولهذا قال في الشامل ولو تزوجها بعد البينونة في مرضه فسخ وإن دخل على الأصح والله أعلم ص ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان ش التأويل الأول أنه يرد جميع الخلع ولا يرث الزوج شيئا وهذا على أن قول مالك مخالف لقول ابن القاسم وعليه أقل الشيوخ والأكثر على أنه وفاق فلا يرد إلا ما جاوز قدر ميراثه منها يوم تموت فيوقف ما خالعها عليه إلى يوم موتها فينظر فيه حينئذ مع قدر إرثه منها وانظر المسألة في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة وفي رسم العتق من سماع عيسى من طلاق السنة مسألة تشبه هذه المسألة على تأويل الأكثر وهي امرأة توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث مالها وقد تركت ولدا منه أو من غيره فقيل لها إنه لا وصية لوارث فقالت إنه كتب إلي بالطلاق فسترت ذلك وقدم الزوج وصدقها وقال الورثة إنها بالزوج الوصية وقال بنوها من غيره إنها أرادت أن تحرمنا فضل ما بين الثلث والربع قال لا يقبل قولها ولا إقراره بالطلاق لموضع التهمة في ذلك وينظر إلى وصيتها في ذلك فإن كانت أقل من ميراثه منها دفع إليه ذلك ولم يكن له أكثر من تتمة ميراثه منها لما لقربه من فراقها وإن كانت أوصت له كفاف ميراثه منها دفع إليه لأنها لا تتهم فيه ولا يتهم في ذلك وإن كان أكثر من ميراثه اتهم واتهمت ولم يكن له إلا قدر ميراثه منها قال ابن رشد هذه المسألة صحيحة بينة المعنى اه ص وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم ش قال ابن عرفة والتوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوج امرأة ابن شاس لو قال خالع بمائة فنقص لم يقع طلاق انتهى فإن خالعها بما سماه أو زاد فلا شك في وقوع الطلاق البائن قاله في التوضيح وهو مفهوم من قول المصنف وإن نقص تنبيه قال في التوضيح بعد أن تكلم على ما إذا نقص وكيله لم يقع الطلاق وهذا ظاهر في النقص الكثير وأما اليسير فينبغي أن يختلف فيه كالبيع اه وكذلك قال ابن عرفة وسيأتي لفظه في مسألة مخالفة وكيل الزوجة الذي مشى عليه المصنف أن المخالفة في البيع بالنقص اليسير لا تغتفر كما اختاره عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وراجع ذلك في الوكالة فرع قال في الشامل ولا ينفذ إن وكل اثنين إلا باجتماعهما اه ونقله ابن عرفة عن المدونة ص أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ش قال ابن عرفة عن ابن شاس ولو قال خالعها فنقص عن المثل قبل قول الزوج إنه أراد المثل ابن الحاجب مع يمينه انتهى ولفظ ابن شاس ولو قال مطلقا خالعها فنقص عن خلع المثل فادعى الزوج أنه أراد خلع المثل فالقول قوله انتهى ولفظ ابن الحاجب ولو قال خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد خلع المثل قال في التوضيح يعني لو وكل رجلا على أن يخالع له زوجته فإن خالعها بخلع المثل فأكثر لزمه وإن نقص عن المثل ففي الجواهر القول قوله إنه أراد خلع المثل ولم يذكر يمينا ولم يذكرها أيضا مالك في المجموعة ابن عبد السلام ولا يكاد يوجد النص على اليمين قال وظاهر الرواية سقوط اليمين كما في البيع وقد يقال بثبوتها هنا لأن السلعة في البيع لها قيمة كالمغررة ولا قيمة هنا خليل والظاهر أن اليمين هنا تجري على الخلاف في توجهها في أيمان التهم وما ذكره عن المجموعة نقله ابن عرفة ولفظه وفي المجموعة لابن القاسم عن مالك من وكل من يصالح عنه امرأته فصالحها بدينار فأنكره الزوج فله ذلك إنما يجوز عليه صلح مثلها ثم ذكر اعتراض ابن عبد السلام ثم قال قلت لا يبعد إجراؤه على أن العرف كشاهد واحد انتهى وأما قول المصنف أو لها فيشير به والله أعلم إلى ما نقله في التوضيح إثر الكلام المتقدم وقد نص مالك في العتبية على اليمين فيمن قال لامرأته