وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسيد بالغ ش قال الشارح أي لا يجوز لسيد العبد البالغ أن يخالع عنه انتهى وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وكذلك السيد في عبده وأمته لا يمضي خلع السيد عليهما بغير اختيارهما انتهى وما ذكره ابن فرحون في الأمة البالغة وأن السيد لا يخالع عليها غير ظاهر وقد صرح الرجراجي في المسألة الرابعة من كتاب إرخاء الستور بأن له أن يخالع عليها بغير رضاها وهو ظاهر كلام الشامل حيث قال ولسيد عن أمة وعبد صغير وإن كرها على المشهور فقيد العبد بالصغر دونها وهو ظاهر كلام التوضيح فإنه بحث مع ابن بشير في قوله وهل يجوز الخلع عن العبد أو الأمة بغير اختيارهما قولان المشهور جوازه والشاذ منعه فإنه قال فانظره مع كلام ابن عبد السلام وأشار بذلك لما قدمه عن ابن عبد السلام في حل قول ابن الحاجب وبخلاف السيد في العبد مراده العبد البالغ ثم قال في التوضيح إلا أن يكون مراد ابن بشير العبد الصغير وقد نص في المدونة على أن العبد الكبير ليس للسيد أن يخالع عنه ولم أقف على القول بأن للسيد أن يخالع عنه وإن ثبت فهو مشكل انتهى فمناقشته مع ابن بشير في إطلاقه في العبد وسكوته عن إطلاقه في الأمة ظاهره يقتضي أن الأمة يجوز للسيد أن يخالع عنها سواء كانت بالغة أو غير بالغة فتأمله والله أعلم تنبيه الأمة البالغة قد تقدم أنه لا يمضي خلعها عن نفسها إلا بإذن السيد وأما العبد البالغ فيجوز قال في المتيطية وأما العبيد الكبار فحكم الذكور منهم حكم السفيه البالغ ويطلق بغير إذن سيده وتختلع منه امرأته وينفذ ذلك إلا أن يكون الخلع على أن يعطيها من عند نفسه فيكون الخلع نافذا والمال إن رده السيد مردود انتهى فرع قال في المسائل الملقوطة من المسائل التي انفرد بها مالك إذا اختلعت الأمة من زوجها على شيء بغير إذن سيدما فاسترجعه المولى منه فليس للزوج أن يرجع عليها بشيء إذا عتقت انتهى فرع قال ابن عرفة ابن بشير ذو عقد حرية على عدم جبره على النكاح لا يخالع عنه وعلى جبره في الخلع قولان انتهى ص ونفذ خلع المريض ش قال في التوضيح عبر ابن الحاجب بالنفوذ ولم يعبر بالجواز لأن الإقدام عليه لا ينبغي لأنه طلاق في المرض انتهى وقال الشارح إنما قال نفذ ولم يقل جاز تنبيها على أن الإقدام على ذلك ابتداء لا يسوغ انتهى من الكبير ونحوه في الصغير وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة في باب النكاح ولو طلق المريض تكلم أبو محمد على الوقوع وهل يجوز ذلك أم لا فقال مالك لا يجوز ذلك لأن فيه إخراج الوارث وقد نهى عليه السلام عن إخراج الوارث إلا أن على هذا التعليل يجوز طلاق من لا يرث مثل الأمة والكتابية وقيل لا يجوز ذلك إذ تعتق الأمة وتسلم الكتابية انتهى وفي رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من طلاق السنة قال مالك من حجتنا في الذي يتزوج وهو مريض أنه ليس له ميراث لأنه يمنع أن يطلق وهو مريض فكما يمنع من الطلاق وهو مريض لحق امرأته في الثمن فإنه لا ينبغي أن يدخل عليها من ينقصها من ثمنها ابن رشد هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في المرض موجود في النكاح فلا يجوز له أن يدخل وارثا على ورثته كما لا يجوز له أن يخرج عنهم وارثا انتهى فعبر مالك بالمنع مرتين وعبر ابن رشد بعدم الجواز وفي كلام ابن يونس وأبي الحسن والرجراجي أنه ممنوع وفي المتيطية وطلاق المريض وخعله جائز ويصح له ما أخذ من الزوجة غير أنه إن مات من مرضه قبل ظهور صحته ورثته المرأة بائنا كان أو رجعيا انتهى فظاهره أنه جائز ابتداء ويمكن أن يحمل قوله جائز على أن المراد لازم والله أعلم ص وورثته ش أشار إلى أن طلاق المريض وإن كان بائنا لا يمنع الزوجة الميراث وأما غير ذلك من أحكام الطلاق