وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وضعت حملها أسلمته إلى أبيه فإن طلبته فنفقته ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته قال مالك الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد بانت منه قال ابن رشد وهذا كله كما قال لأن ما شرط عليها حق لها فجاز أن يشترط عليها حاشا الرجعة انتهى ص وقيمة كعبد استحق ش قال في الجواهر ولو خرج حرا رجع بقيمته أيضا أن لو كان عبدا وقيل لا يرجع بشيء ولو قال إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيا انتهى ص ومغصوب وإن عبدا ولا شيء له ش هذا إذا كان الزوج عالما بذلك وأما إن لم يعلم فسيأتي أنها إذا خالعته بشيء واستحق فإن كان لها فيه شبهة فله قيمته وإن كان لا شبهة لها فيه لم يلزمه وهذا يفهم من لفظ الجواهر وما لو خالعته بخمر أو خنزير أو مغصوب فلا يختلف في المنع ابتداء ونفوذه إذا وقع والمنصوص لا شيء للزوج فيه والله أعلم ص وخروجها من مسكنها ش قال في إرخاء الستور من المدونة وإن خالعها على أن لا سكنى لها عليه فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك كان المسكن لغيره أو كان له وسمي الكراء وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له عليها وانظر الجزولي في شرح قول الرسالة أو للحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ص وبانت ولو بلا عوض نص عليه ش يعني أن الخلع طلاق بائن ولو وقع بغير عوض إذا نص عليه أي على الخلع بأن صرح به قال في النوادر ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال أنت طالق واحدة بائنة فهي ألبتة في التي بنى بها وإن قال هي طالق طلاق الخلع فهي واحدة بائنة وكذلك إن قال خالعت امرأتي أو باريتها أو افتدت مني لزمته طلقة بائنة قال أصبغ إن قال لها أنت صلح أو طالق طلاق الصلح أو قد صالحتك أو يقول اشهدوا أني قد صالحت امرأتي وهي غائبة أو حاضرة راضية أو كارهة أخذ منها عوض أو لم يؤخذ فهي طلقة بائنة وكذلك قوله أنت مبارية أو طلقتك طلاق المبارأة أو قد بارأتك رضيت أو لم ترض انتهى ونحوه في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب التخيير قال في المدونة ولا بأس بالمبارأة على أن لا تعطيه ولا تأخذ منه شيئا وهي طلقة بائنة انتهى وقال في معين الحكام ويكره للرجل أن يطلق طلقة مبارأة أو خلع أو صلح دون أخذ أو إسقاط لوقوعها خلاف السنة فإن فعل ففيها ثلاثة أقوال مذهب ابن القاسم أنها طلقة بائنة وبه القضاء وتملك المرأة نفسها بهذا الطلاق ولا يجبر على رجعتها إن كانت حائضا أو نفساء والقول الثاني أنها طلقة رجعية والقول الثالث يلزمه الثلاث انتهى وقاله في المتيطية والتوضيح وغيرهما ص أو على