وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي عبد الله الرماح شيخ عصره في بلده أكل معه بعض أهل البادية طعاما فجاوز العادة فخاف البدوي الفضيحة فقال يا سيدي يقول الناس من راءى في أكله راءى في دينه فقال له اسكت من راءى في أكله ستر في دينه انتهى ص وكره نثر اللوز والسكر ش قال في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب العقيقة قال مالك فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس فتكون فيه النهبة قال لا أحب أن يؤكل منه شيء إذا كان ينتهب قال ابن رشد كرهه مالك بكل حال لظواهر الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من ذلك نهيه عن النهبة وأنه قال النهبة لا تحل وأنه قال من انتهب فليس منا وفي ذلك تفصيل أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب فانتهابه حرام لا يحل ولا يجوز لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما يؤكل فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد أخذ حراما وأكل سحتا لا مرية فيه ودخل تحت الوعيد وأما ما ينثر عليهم لينتهبوه فقد كرهه مالك وأجازه غيره وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه بدليل ما روى عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القرب فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتطع وما روي من أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها ثم ألق قلائدها في دمها وخل بين الناس وبينها يأكلونها انتهى وقال في جامع الكافي وطعام النهبة إذا أذن فيه صاحبه وذلك نحو ما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس والختان اختلف في كراهته والتنزه عنه أولى انتهى ص لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق ش قال في النوادر عن ابن المواز الغربال هو الدف المدور وقال غيره هو مغشى من جهة واحدة وقال أيضا المزهر هو المربع انتهى وقال أصبغ في العتبية في رسم النكاح من كتاب النكاح والغربال هو الدف المدور وليس المزهر والمزهر مكروه وهو محدث والفرق بينهما أن المزهر ألهى وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله وكان من الباطل وقال الشيخ يوسف بن عمر الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس ويسمى الآن بالبندير انتهى وقال في المدخل في فصل المولود ومذهب مالك أن الطار الذي فيه الصراصر محرم وكذلك الشبابة انتهى وقال التلمساني في شرح الرسالة قال ابن رشد اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس انتهى وسيأتي كلام ابن رشد مستوفى وقال الشيخ جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعي المصري في كتابه المسمى بالإقناع في أحكام السماع وذهبت طائفة إلى إباحة الدف في العرس