وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام ش ليس هذا بمعارض لقوله فيما تقدم ونقل هكذا مقتض لقبضه بل المراد به أن هذا اللفظ مقتض للقبض وإذا كان كذلك فغايته أنه كالتصريح بالقبض فإن ادعى فيه ما ادعت في التصريح قبل قولها ولا إشكال في ذلك والله أعلم في بيان أحكام تنازع الزوجين قدم ابن الحاجب هذا الفصل على فصل الصداق وينبغي أن يكون الفاعل المضمر يعود على المتنازعين المفهومين من السياق أو إلى الزوجين لكن قال ابن عبد السلام في تسميتهما زوجين تجوز والله أعلم مسألة قال البرزلي إذا شهد الشهود على المرأة على عينها أو كانوا يعرفونها فيلزمها النكاح ولو كانوا إنما شهدوا عليها بمعرف كما هو الواقع في أنكحة زماننا فالأمر في ذلك مشكل إذا لم يوثق بالمعرف ولو وثق به لكانت بمنزلة من شهد عليه بحق فأنكر أن يكون المشهود عليه فذكر ابن رشد أن الأصل أنه هو حتى يثبت أن ثم غيره على صفته ونصبه فيكون حينئذ الإثبات على الطالب في تعيينه دون غيره انتهى فرع قال ابن عرفة ابن سحنون لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبلة فرجع سحنون عن قبول قولها القبول قوله ابن سحنون لو قال تزوجتك وأختك في عقد واحد ابن عبد الحكم أو قال وأختك عندي وقالت تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن وإن لم يسم فلا شيء عليه ابن عبد السلام لها المنفعة ابن سحنون وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى وكذا إن قال تزوجتها في عدة قلت كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وهم في السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببينة وليس كذلك وتقدم نحوه لابن بشير والرد عليه بنص ثالث نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها السكنى لأنها تعتد منه وإن كان فسخا انتهى ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية ص ولو بالسماع بالدف والدخان ش وصفة شهادتهم قال في المتيطية أنهم سمعوا سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلانا المذكور نكح فلانة هذه بالصداق المسمى وأن وليها فلانا عقد عليه نكاحها برضاها وأنه فشا وشاع بالدف والدخان انتهى ص وإلا فلا يمين ش ظاهره ولو طارئين وعزا ابن عرفة هذا المعروف المذهب وجعل مقابله قولين توجيهها مطلقا والتفريق بين الطارئين وغيرهما قال ودعوى النكاح على منكره دون شاهد في سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير النكاح ثالثها إن كانت بين طارئين لمعروف المذهب وحكاية المتيطي نقل ابن الهندي قائلا لما روى أشبه شيء بالبيع النكاح وقول ابن حارث اتفقوا على لغو دعوى النكاح اتفاقا محملا فسره سحنون بقوله إن كانا طارئين وجبت الأيمان بينهما انتهى والذي صدر به ابن رشد وساقه على أنه المذهب لزوم اليمين للطارئين وحكى الآخر بقوله وقد قيل إنه لا يمين عليها ذكر ذلك في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح وإطلاق الشيخ هنا كإطلاقه في باب الأقضية في قوله وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح وما ذكر ابن عرفة أنه المعروف قال في الشامل إنه الأصح وسيأتي لفظه في القولة التي بعد هذه وأما إقرار الزوج والولي دون المرأة فيؤخذ حكمه مما تقدم للمصنف إذ قال وحلف رشيد وأجنبي وامرأة إلى آخره والله أعلم ص ولو أقام المدعي شاهدا ش سيصرح المصنف بهذه المسألة في كتاب الشهادات حيث يقول وحلف بشاهده في طلاق وعتق لا نكاح انتهى وظاهره ولو كانا طارئين وهو ظاهر كلامه في الشامل ونصه وإذا تنازعا في الزوجية فلا يمين