وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله إن طلق قبل أن يدفعها يلزمه نصفها وأبطلها مالك عن الزوج في الموت والطلاق على القول بأنه لا يحكم بها حكمها حكم التي تطوع بها من غير شرط وقد مضى القول في ذلك والله الموفق انتهى بالمعنى مختصرا وقال في الشامل ولا يرجع بشرط هدية طاع بها بعده يعني بعد العقد ولو كانت قائمة على الأصح انتهى ص ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته ش قال البرزلي في مسائل النكاح عن ابن مغيث إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إلا بما قبضت في المراجعة خاصة وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل البناء فلا انتهى من أوائل والله أعلم ص وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة ش هو نحو قوله في توضيحه وإن جهزها يعني الأب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم ادعى أنه عارية عندها فإن قام عن قرب من البناء فالقول قول مع يمينه كان ما ادعاه معروفا له أم لا وسواء أقرت بذلك الابنة أم لا إذا كان فيما ساق لزوجها وفاء بما أعطاها سوى هذا الذي ادعاه الأب وإن بعد فلا قيام له قال في الواضحة وليست السنة بطول وقال غير واحد من الموثقين إن قام قبل العام فالقول قوله بغير يمين لأن مثل هذا عرف بين الآباء وإن قام بعد العام لم يلتفت إلى قوله وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم العشرة أشهر عندي كثير تقطع حجة الأب انتهى وزاد ابن عرفة قولين آخرين وسيأتي كلامه وما ذكره المصنف من قبول دعوى الأب هو المشهور ومقابله لابن القاسم في الدمياطية أنه إنما يصدق في العارية إذا كان له على أصل العارية بينة قربت المدة أو بعدت وإلا لم يصدق قال ابن سلمون في وثائقه وإذا ادعى الأب العارية فيما جهز به ابنته زائدا على النقد كان القول قوله ما لم يطل ذلك بعد البناء وليست السنة في ذلك بطول وفي الدمياطية أنه إنما يصدق في ذلك إذا كان له على أصل العارية بينة وإلا لم يصدق في ذلك قرب أو بعد والمشهور ما تقدم انتهى وأطلق المصنف في الابنة وخصها ابن حبيب بالبكر قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم ولا يقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر وأما الثيب فلا لأنه لا قضاء للأب في مالها انتهى قال ابن رشد ومثل البكر الثيب التي في