وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ش وانظر هل يكمل عليها إن اختارت عتقه أم لا وقول المصنف عتق النصف يريد والعبد باق بيدها قاله ابن عبد السلام قال وكذا الهبة والصدقة فلو مات الزوج عتق جميع العبد فرع قال ابن عرفة ولو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم طلقها أو مات عتق عليها جميعه انتهى والله أعلم ص وتشطر ومزيد بعد العقد ش قال البرزلي في مسائل النكاح سئل اللخمي عمن يريد في صداق زوجته هل تنتفع بذلك عند موت أو فراق أو فلس أو رجوع عن هبة فأجاب الزيادة لازمة للزوج ليس له رجوع عنها ولها أخذه بذلك ما لم يقع فلس أو موت فتبطل لكونها هبة لم تقبض قلت ويتخرج على القول بأن الهبة جائزة غير لازمة أن له الرجوع فيها متى أحب وعلى مذهب آخر أنها كالبيع لا تبطل مطلقا وأحفظ هذا عن خارج المذهب حكاه في القبس ص وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ش يريد أو كان مما يغاب عليه وهو بيد أمين قاله في التوضيح ص وتعين ما اشترته من الزوج ش فليس له أن يطلب نصف الأصل وليس لها هي أن تجبره على نصف الأصل وإنما يجوز بتراضيهما قاله ابن الحاجب وقبله في التوضيح وقال في المتيطية في كتاب الطلاق في فصل طلاق من لم يدخل بها وإن كانت اشترت به أي بالصداق مالا يصلح لجهازها رجع بنصف العين عليها ولم يكن له في متاع شيء إلا أن تكون ابتاعت ذلك من الزوج أو من غيره بإذنه فيكون حكمه حكم ما يصلح لجهازها ويأخذ نصفه ولا يكون له سواه قاله في المدونة وهو بمنزلة ما أصدقها إياه قال الشيخ أبو عمران يعني إنها بينت للزوج أن تشتري في ذلك بالصداق قال بعض القرويين وقول أبي عمران إن هذا جيد إذا قبضت صداقها وافترقا من المجلس ولو اشترت ذلك منه في المجلس لما احتيج إلى بيان أن ذلك من الصداق ص وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان ش الأول تأويل الأكثر كما ذكره والثاني تأويل القاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد السلام ص وما اشترته من جهازها وإن من غيره ش قال في الشامل إن لم تكن ذات عيب إلا أن يعلم بها ونقله في التوضيح وأصله للخمي ص وسقط المزيد بالموت فقط ش احترز بقوله فقط من الهدية المشترطة في العقد فإنها لا تسقط بالموت بل تكمل به أو بالدخول فلها حكم الصداق من كل وجه قاله في التوضيح والشامل في الكبير ص وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها