وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنع من سفر الخطر والبحر فيكون له المنع وتوقف والدي فيها ولكنه مال إلى أن له المنع والله أعلم ص ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ش اعلم أن ابن غازي قال لفظة لا يتسرى أشد من لفظه لا يتخذلان المشهور في لا يتسرى يلزم في السابقة واللاحقة وفي لا يتخذ يلزم في الللاحقة قال وأما لا يطأ فهو أشد من لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن عات قال ابن نافع إنما التسري عند الاتخاذ وليس الوطء فإن وطىء جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا شيء عليه إلا أن يكون شرط إن وطىء جارية فيلزمه انتهى كلام ابن غازي بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى فعلى ما قال من أن لفظه لا يطأ أشد من لا يتسرى لكونه يلزم فيها في السابقة واللاحقة أحرى فيكون قصد المؤلف أنه يلزم في السابقة في لا يطأ فيلزم في اللاحقة من باب أحرى ولو قال المؤلف ولو في السابقة منهما أو وإن في السابقة لا تضح ولكن يحمل على هذا وأما قوله لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى فيكون مشى فيه على قول سحنون القائل بأنه لا يلزمه في السابقة في لا يتسرى وإنما يلزمه في اللاحقة ويبقى الكلام على ظاهره من غير تكلف والله أعلم وصورة المسألة أنه شرط عتق من يتسرى أو يتخذ أو يطأ فهو أي العتق المعنى بقولهم لزم أو ما لزم هذا فرض المسألة في المطولات والله أعلم فرع من شرط لزوجته أن لا يتسرى معها قال ابن سلمون فإن زنى بامرأة فلها أن تأخذ بشرطها لأنها إنما اشترطت عليه أن لا يجامع معها امرأة سواها فإن تزوج عليها وقد اشترطت عليه التسري فلا يمنع من ذلك وما جعل لها من بيع السرية غير لازم لأنها بمنزلة الوكيل يعزلها عن ذلك متى شاء وقيل ليس له عزلها وكذلك إن قال لها أن تدبرها عليه أو هي صدقة لم يقض عليه بها انتهى ص ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ش يشير