وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السريجية ص أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة ش هذا نكاح الشغار وقال الرجراجي يطلق ويراد به الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث انتهى ومثل المصنف لذلك بالأختين ومثل ابن الحاجب بالبنتين فقال في التوضيح الشغار وفي الأختين والأمتين كالبنتين وصرح به في أصل المدونة ولعل المصنف اقتصر على البنتين تبعا للحديث وبذكر الأختين يعلم أن الشغار لا يختص بالوليتين المحجورتين قال في تهذيب الطالب وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما يكون فيمن تجبر على النكاح وهو غلط انتهى وقال في الإكمال في شرح قوله زوجني أختك لم يختلف المذهب أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنات انتهى وقال في التوضيح قال أبو عمران في رجلين عقد كل منهما نكاح أخته من صاحبه ففي مجلس واحد وهو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما صاحبه لم يزوجه الآخر ومثله لابن لبابة قال إن قال تزوجني وأزوجك وعقدا على ذلك وسميا صداقا جاز قال والذي يثبت به الشغار زوجني على أن أزوجك وإن زوجتني زوجتك انتهى واختصره في الشامل فقال وإن زوج كل صاحبه بمهر مسمى ولم يفهم وقف أحدهما على الآخر جاز كزوجني وأزوجك لا إن زوجتني زوجتك أو زوجني على أن أزوجك اه ص وعلى حرية ولد الأمة أبدا ش قال في الشامل ولها المسمى إن بنى وقيل الأصح مهر المثل وما ولدته فحر وولاؤه