وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختلف إذا لم يؤرخ أجل الكالىء فقال المتيطي المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل فرعان الأول قال في التوضيح وهل يجوز في الأجل أن يقدر بما يؤجله الناس سئل ابن زرب عمن نكح بنقد مقدم وكالىء إلى ما يكلأ الناس فقال لا يجوز لأن الناس يختلفون في التأجيل وذكر ابن الهندي عن بعض معاصريه أنه لا يفسخ قبل البناء ويجعل أجله على ما مضى عليه الناس في الكالىء فإن اختلف الأجل ضرب له أجل وسط انتهى الثاني قال ابن سلمون في أوائله وفي كتاب الاستغناء إذا اختلف الزوج والولي في أجل الكالىء فقال الشهود نسيناه فإن كان أجل الكوالىء كلها متعارفا عندهم وكان لقلة الكوالىء وكثرتها أجل جعل ذلك الكالىء إلى مثل ذلك الأجل فإن لم يكن ذلك عندهم متعارفا حمل أجله إلى أكثر ما تحمل عليه الكوالىء إلى مثل ذلك الأجل ويثبت النكاح انتهى ص إلا لقريب جدا ش قاله ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح حد القرب على ظاهر قوله يعني ابن القاسم إذ قاسمه على الشراء اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك قال أصبغ الأربعة والخمسة وأجاز ابن حبيب أن يدخل بها في البعيد الغيبة إلا أنه يستحب أن يعطيها ربع دينار عند ابتنائه بها ففرق بين الدخول في النكاح والنقد في البيع فرع قال وقوله إن أصيب العبد فلها قيمته يريد في القريب والبعيد على ما اختاره من قول مالك في مسألة البيع مسألة وهذا إذا عرفت المرأة العبد أو وصف لها قال وأما إذا لم تعرفه ولم يوصف لها فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول