وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويؤخذ ذلك من قول الجزولي ويخللها من ظاهرها لأن ذلك أبلغ الثاني قال الشيخ زروق في شرح الرسالة أيضا ذكر بعض العلماء التحفظ على البراجم وهي عقود الأنامل من محل اشتراكها وعلى الرواجب وهي رؤوس الأصابع قائلا يجمعها ثم يحكها في كفه والتحفظ على باطن الكف أيضا انتهى بالمعنى ونحوه للجزولي ونقله عن الغزالي وفي الصحاح البرجمة بالضم واحدة البراجم وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب وهي رؤوس السلاميات من ظاهر الكف إذا قبض القابض كفه نشرت وارتفعت انتهى وقال الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف الواحد شجع وناس يزعمون أن أشجع مثل أصبغ ولم يعرفه أبو الغوث وقال والراجبة في الأصابع واحدة الرواجب وهي مفاصل الأصابع التي تلي الأنامل ثم البراجم ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف وفي القاموس الرواجب وهي أصول الأصابع أو بطون مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظاهر السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات واحدتها راجبة ورجبة وفسر الأشاجع بما تقدم عن الصحاح وقال البرجمة بالضم المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع أو رؤوس السلاميات وقال في الصحاح السلاميات عظام الأصابع وهي بفتح الميم قاله النووي في باب الإشارات وقال أرى واحدها سلامى بضم السين وتخفيف اللام والجمع سلاميات قال وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النووي في شرح المهذب البراجم بفتح الباء بفتح الباء الموحدة جمع برجمة بضمها وهي العقد المشنجة الجلد في ظهور الأصابع وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع والرواجب هي المفاصل التي تلي رؤوس الأصابع والأشاجع بالشين المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف وقالأبو عبيد الرواجب والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها كذا قال صاحب المحكم وآخرون وهو مراد الحديث انتهى باختصار يعني الحديث الذي رواه أبو داود في الأمر يغسل البراجم وأنها من الفطرة انتهى من شرح المهذب ولم أر من فسر الرواجب بأنها رؤوس الأصابع الثالث قال في الذخيرة قال بعض العلماء ينبغي في غسل اليدين والرجلين أن يختم المتطهر أبدا بالمرافق والكعبين مراعاة لظاهر الغاية الواردة في القرآن وإن فعل غير ذلك أجزأه لكن الأدب أولى وقد تقدم في الوجه أن السنة في جميع الأعضاء أن يبتدىء بغسل أولها ص لا إجالة خاتمة ش بالجر وهو معطوف على قوله بتخليل أصابعه أي الفريضة الثانية غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه لا مع إجالة خاتمة والمعنى أن إجالة الخاتم أي تحريكه لا تجب في الوضوء يريد ولا في الغسل كما صرح به في النوادر وغيرها ونقله في التوضيح وظاهره سواء كان ضيقا أو واسعا وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية والمجموعة عن مالك وفي بعض الروايات أنه قد عض في أصبعه قال في النوادر قال ابن القاسم في العتبية عن مالك وليس عليه تحريك خاتمه في الوضوء قالابن المواز ولا في الغسل وهو في العتبية في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة قال لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه قالابن رشد ومثله في بعض الروايات لأبي زيد في الذي يكون في أصبعه خاتم قد عض وهو كما قال لأنه إن كان سلسا فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله وإن كان قد عض بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل في هذا الاختلاف الذي فيمن لصق بذراعه شيء من العجين انتهى وقالالباجي كلام مالك يحتمل تعليلين أحدهما أن الخاتم لما كان لباسه عادة مستمرة لم يجب غسل ما تحته كالخف والثاني أن الماء لرقته يصل إلى ما تحته قال