وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عبد السلام إلا أنه قال في قوله من حين فرق بينهما أنه قد يتوهم أن النكاح المجمع على فساده لما كان قد لا يحتاج إلى التفرقة بينهما فيه إلى حكم حاكم الخ ما تقدم فقوله قد يحتاج يعني والله أعلم إذا لم يوافق الزوج على الفسخ وقوله هو وصاحب التوضيح المجمع على فساده لا مفهوم له لأن الطلاق بالمختلف فيه لازم فإذا فسخه بطلاق فكأنه طلق ولا شك في لزومه الطلاق بذلك وتصير بائنا لا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد برضاها وإنما يرجع إلى الحاكم إذا كان مقلدا لمن يرى فسخ النكاح وامتنع من فسخه وقد ذكروا في البيع الفاسد أن المجمع عليه لا يحتاج إلى حكم حاكم واختلف في المختلف فيه فقيل يكفي تراضيهما بالفسخ وقيل إنما يكفي تراضيهما مع الإشهاد وقيل لا بد من الحاكم حصل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في الصرف الفاسد وقال ابن بشير الخلاف بذلك مبني على أصل وهو من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه هل يكون فعله بمنزلة الحاكم قولان انتهى وسيأتي لذلك مزيد بيان عند قول المصنف في فصل علة طعام الربا وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وفي مسألة النكاح المختلف فيه لا يتأتى لفوات محل الحكم بالتزام الزوج الفسخ في ذلك والله أعلم ص والتحريم بعقده ووطئه ش هو كقول ابن الحاجب في موانع الزوجية وكل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان قال في التوضيح معنى كلامه أن كل نكاح اختلف العلماء في صحته وفساده والمذهب قائل بالفساد فإنه يعتبر عقده فيما يعتبر فيه العقد ووطؤه فيما يعتبر فيه الوطء فيحرم بالعقد أمهاتها وتحرم بالوطء على آبائه وأبنائه وتحرم عليه البنت بالدخول بالأم فيه وقوله ما لم يكن بنص أو سنة يعني أنه اعتبر العقد والوطء إلا أن يكون الفساد بنص كتاب الله أو سنته فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ففي عقده قولان ويعتبر وطؤه بالاتفاق وقال في المقدمات والمشهور أن الحرمة تقع بكل نكاح لم يتفق على تحريمه ونفى غيره الخلاف ورأى أن المذهب كله على التحريم فإن قلت كيف يكون فيه نص كتاب الله أو سنته ويختلف فيه قيل النص على ثلاث اصطلاحات الأول ما احتمل معنى قطعيا ولا يحتمل غيره قطعا والثاني ما احتمل معنى قطعيا وإن احتمل غيره والثالث ما احتمل معنى كيف كان ولا يتأتى الخلاف على الاصطلاح الأول فإن قلت فما مثال ذلك قيل أما ما فيه نص سنة فنكاح المحرم وإنكاح المرأة نفسها وأما ما فيه نص كتاب فنكاح الخامسة فإن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نص في عدم الزيادة وقد أجاز بعض الظاهرية الزيادة اه وفي ابن فرحون نحو ذلك وأوسع منه فراجعه والله أعلم فقوله فحذف من الأول الخ هو من النوع المسمى بالاحتباك من أنواع البديع وهو أن يحذف من أحد شقي الكلام نظير ما أثبته في الثاني ومن الثاني نظير ما أثبته في الأول ومنه قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أي ومثل الأنبياء والذين كفروا كمثل الذي ينعق وينعق به وجعل منه السيوطي قوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا على أن المراد بالزمهرير البرد أي لا يرون فيها شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا زمهريرا ومنه قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء التقدير تدخل غير بيضاء وأخرجها تحرج بيضاء وذكر أنه لم يقف عليه في شيء من كتب البديع إلا أنه خطر له في الآية المذكورة أعني قوله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وهذا النوع لطيف وأنه لا يعرف في أنواع البديع ما يدخل تحته ثم ذكر ذلك لصاحبه برهان الدين البقاعي فأفاده أن بعض شيوخه أفاد أن هذا النوع يسمى الاحتباك ثم وقف عليه في شرح بديعية ابن جابر لصاحبه أحمد بن يوسف الأندلسي قال ومن ألطفه قوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا