وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السيد فمنعه في كتاب محمد وأجازه أبو مصعب انتهى فتحصل من هذا أنه إذا اشترط نفقة زوجة العبد على سيده أو زوجة الصبي على أبيه أو المولى عليه على وليه فلا يجوز ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط وهذا داخل في قول المصنف وألغي والله أعلم فرع فلو لم ينعقد على ذلك وتطوع السيد بالتزام النفقة أو الأب أو الولي فالظاهر أنه يلزمه قال البرزلي في أثناء مسائل النكاح عن ابن رشد وسئل عمن زوج عبده وأشهد على نفسه تطوعا بعد العقد أنه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته لذلك وكيف إن كان في أصل العقد أو اختلفا في ذلك فأجاب بأنه لا شيء في تركة السيد إن مات لأنه متطوع وإنما يجب عليه مدة الزوجية ما دام حيا وبعد الموت هبة لم تقبض ولو شرط في أصل النكاح لكان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل ويبطل الشرط ويكون على العبد وقيل لا يفسخ إذا أسقطت شرطها والنفقة على الزوج ووجه الأول الغرر إذ قد يموت السيد قبل انقضاء العصمة ولو شرط أنه إن مات قبل انقضاء العصمة لرجعت على العبد جاز ولو اختلفا هل كان شرطا أو تطوعا فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف له هذا الذي أقول به على منهاج مذهب مالك انتهى ومثله يقال في الصبي والمولى عليه والله أعلم ص وألغي ش يعني وألغي الشرط المناقض فلا يعمل بمقتضاه غير أنه إذا اطلع على هذا النكاح قبل البناء فسخ وجوبا يريد بطلاق لأنه مختلف فيه وإن بادر الزوج ودخل مضى النكاح وسقط الشرط قال ابن عرفة عن ابن رشد اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت النكاح وسقط الشرط قال ابن عرفة عن ابن رشد اتفقوا إن بني بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت النكاح وسقوط الشرط انتهى وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط السادس أن يتزوجها على أن لا يأتيها إلا نهارا أو على أن يؤثرها على غيرها أو على أن لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا ميراث بينهما أو على أن أمرها بيدها فهذه شروط لايصح الوفاء بها واختلف في النكاح فقيل يفسخ قبل وبعد وقيل يفسخ قبل ويثبت بعد ويمضي على سنة النكاح ويسقط الشرط انتهى والله أعلم ص ومطلقا كالنكاح لأجل ش هذا نكاح المتعة قال في التوضيح والفسخ فيه بغير طلاق وقيل بطلاق ويعاقب الزوجان انتهى قال ابن عرفة وظاهرها مع غيرها ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما ومقتضى القول بإلغاء الطلاق إليه إلغاء مانعيته فلا يكون النكاح فيه متعة لولا أن المانع الواقع في العقد أشد تأثيرا منه واقعا بعده انتهى وظاهر كلام الشيخ أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه أحدهما لا يضر قال قوله يعني في المدونة لا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد الشيخ معناه ما لم يبلغه عمرهما أو عمر الزوج انتهى وفي مسألة المسافر يتزوج ونيته أن يطلق والرجل يتزوج