وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث وهو ما إذا فوضت أمرها إلى أكثر من واحد مثل أن تفوض أمرها إلى رجلين فزوجهما هذا من رجل وهذا من رجل فلا يخلو ذلك من وجهين أحدهما أن يكونا عقدا معا والثاني أن يتقدم أحدهما بالعقد على الآخر فإن عقدا عليها معا فلا خلاف في المذهب في فسخ النكاح من غير اعتبار بالدخول انتهى وقال اللخمي ولو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين معا لم يتقدم أحدهما الآخر يفسخ النكاحان جميعا دخلا بها أو أحدهما أو لم يدخلا لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منهما بعقد الآخر انتهى وقال ابن عرفة اللخمي ولو عقد الوكيلان في مجلس واحد فسخا ولو بنى أحدهما العلم كل واحد منهما بعقد الآخر انتهى وقال أبو الحسن إثر قول المدونة وإن لم يدخل بها واحد منهما ولم يعلم الأول فسخا جميعا في الكتاب في هذه المسألة ثلاث صور الأولى إذا علم الأول ولم يدخل الثاني فهذه ترد للأول ويفسخ نكاح الثاني بغير طلاق قاله ابن المواز الثانية أن يكون دخل بها والمسألة تحالها فهذه مسألة الخلاف قال في الكتاب الثاني أحق الثالثة أن لا يعلم واحد منهما فهذه أيضا قال فيها في الكتاب فسخا جميعا فإن دخل بها الثاني كان أحق بها بطريق الأولى على مذهب الكتاب وعلى قول ابن عبد الحكم بفسخ حكى ذلك اللخمي ومعنى مسألة الكتاب إذا لم يمكن اتفاق العقدين وأما إن أمكن اتفاقهما فهذه صورة رابعة لا يفيتها دخول أحدهما ويفسخ النكاحان لإمكان أن يكون وقع عندهما في زمن واحد الخامسة أن يتحد زمن العقدين يقينا أما في زمن واحد في مجلس أو مجلسين فقال اللخمي إن كان عقدهما في مجلس فنكاحهما فاسد لعلم كل واحد منها بعقد الآخر وقال الغزالي في البسيط إذ ليس هذا أولى من هذا ولا سبيل إلى الجمع وتعليل الغزالي أحسن لأنه يشمل ما كان في مجلس واحد أو مجلسين لأن الزمان متحد وتعليل اللخمي إنما يشمل ما إذا كان المجلس واحدا واستفيد من كلام أبي الحسن أنه لا فرق في اتحاد زمن العقدين بين أن يكون ذلك في مجلس واحد أو مجلسين وظاهر كلامه أيضا أن العقدين تارة بتيقن اتحاد زمانهما كما ذكره في الصورة الخامسة وتارة يمكن اتفاقهما كما ذكره في الصورة الرابعة وأن الحكم في ذلك واحد فتأمله والله أعلم وأما قوله أو ببينة بعلمه أنه ثان فأشار إلى المسألة الثانية من المسألتين اللتين يفسخ النكاح فيهما بلا طلاق وقوله لا إن أقر أشار به إلى المسألة الأولى من المسألتين اللتين يفسخ فيهما النكاح بطلاق والضمير في قوله بعلمه يحتمل أن يعود على كل من الوكيل الثاني والزوج الثاني ورجوعه إلى الزوج الثاني أقرب لذكر مقابله بقوله لا إن أقر والحكم مع قيام البينة بعلمه أنه ثان الفسخ بغير طلاق كما تقدم وأما مع عدمها فالحكم فيما إذا أقر الزوج الفسخ بطلاق كما تقدم وفيما إذا أقر الولي مع عدم تصديقه قاله في التوضيح وغيره والفسخ في هاتين المسألتين قبل الدخول وبعده والفسخ فيهما لنكاح الزوج الثاني فقط من الزوجين والله أعلم وقوله أو جهل الزمن أي جهل زمن الأول منها وأشار به إلى المسألة الثانية من المسألتين اللتين يفسخ فيهما النكاح بطلاق والحكم في ذلك فسخ النكاحين معا بطلاق إن أدرك ذلك قبل الدخول فإن دخل بها أحدهما كان أحق بها قال اللخمي وهذا قول مالك وعلى قول ابن عبد الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل لأنه على شك فقد يكون الأخير فلا يصح له المقام عليها اه ونقله في التوضيح وقال الرجراجي فأما إن جهل الأول منهما فلا يخلو من أن يدخل بها أحدهما أو لا يدخل بها واحد منهما فإن دخل بها أحدهما فالمذهب على قولين أحدهما أنه أحق بها وهو قول مالك في المدونة والثاني لا يكون أحق بها وأن الدخول لا تأثير له في ثبوت النكاح لأنه على شك أنه قد يكون هو الأخير فلا يصح له المقام على هذا