وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والظاهر أن هذا ليس متفقا عليه فقد حكى القرطبي في كون نسائه عليه السلام كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر أو في الحرمة فقط قولين ولكن الظاهر منهما الثاني والله أعلم الثانية قال في الطرر لابن عات في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق وما يلزم من ألفاظه ومن الاستغناء قال في المشارق وجبت نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في ماله بعد وفاته إلى أن متن لقوله إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولقوله ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا انتهى الثالثة قال القرطبي في شرح مسلم في فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها وقوله صلى الله عليه وسلم يريبني ما يريبها أي يؤذيني وتظهر فائدة ذلك بأن من فعل منا ما يجوز فعله لا يمنع منه وإن تأذى بذلك الفعل غيره وليس كذلك حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يحرم علينا كل فعل يؤذيه وإن كان في أصله مباحا لكنه إذا أدى إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الإباحة وحصل التحريم انتهى وتقدم عن الشامل والنووي أن من المحرمات له على غيره خطبة خلية رغب فيها ص ونزع لامته حتى يقاتل ش لأمته مهموز كذا قيده جماعة عن عياض في المشارق وهي الدرع قال في الصحاح وغيرها وفي قول المصنف حتى يقاتل مسامحة والأولى أن يقول حتى يلقى العدو أو يقول حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه ولهذا قال ابن غازي أنه خطأ من مخرج المبيضة وإنما الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه قال وهو كذلك في بعض النسخ المصححة ولا يصح غيره ولفظ ابن العربي وابن شاس وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم الله بينه وبين محاربه أي حتى يحكم الله فأو بمعنى حتى وكذا هو في الحديث بلفظ أو وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه وبين محاربه أعم من القتال فلو أسقط المصنف لفظة القتال كان أولى انتهى ويأتي لقوله بعد هذا والحكم بينه وبين محاربه معنى يحمل عليه والله أعلم قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي وكذلك الأنبياء قال أبو سعيد وابن سراقة وكان لا يرجع إذا خرج للحرب ولا ينهزم إذا لقي العدو ولو كثر العدو انتهى ص والمن ليستكثر ش هو قريب من لفظ الآية وفي معناها ستة أقوال الأول لا تعط عطية لتطلب أكثر منها الثاني لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها الثالث لا تعط عطية تنظر ثوابها الرابع لا تمنن بعملك على ربك الخامس لا تمنن على الناس بالنبوة تأخذ أجرا منهم عليها السادس لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه والله أعلم ص وخائنة الأعين ش لحديث أبي داود ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين وصححه الحاكم على شرط مسلم قال في الجواهر وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب انتهى وقال النووي هي الإيماء إلى المباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال انتهى وأبيح له صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أن يوري بغيره وسمى ما تقدم خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم على غيه إلا في محظور والله أعلم ص والحكم بينه وبين محاربه ش قال في المقصد الجليل أي حرم على غيره أن يحكم بينه وبين محاربه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي اتقوه في التقدم السلمي في إهمال حقه وتضييع حرمته انتهى ويكون المراد بالمحارب من يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة قال مجاهد في تفسير الآية لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله ذكره البخاري انتهى من ابن العربي وقال البساطي لما عد