وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض هو أحد الأقوال الثلاثة والثاني أن البيع لا يجوز والثالث أنه يجوز والخراج على المشتري زاد في المقدمات ولا خلاف أنها تكون لهم وإن أسلموا عليها وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم وقرابتهم من أهل دينهم أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة انتهى من الكبير ص وللعنوي إحداث الكنيسة إن شرط وإلا فلا ش مذهب ابن القاسم على ما نقله ابن عرفة أن يترك لأهل الذمة كنائسهم القديمة في بلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وأنه لا يجوز إحداثها إلا أن يعطوا ذلك وهذا هو المأخوذ من المدونة في كتاب الجعل والإجارة بعد تأمل كلامه وكلام شراحه وقال عبد الملك لا يجوز الإحداث مطلقا ولا يترك لهم كنيسة وهو الذي نقله في الجواهر وهو الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف فراجعه إن شئت وعليه اقتصر في الإرشاد ص وللصلحي الإحداث ش قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة ولهم أن يحدثوها أي الكنائس في بلد صولحوا عليها انتهى وقال ابن عرفة ويجوز أي الاحداث لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا فعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون انتهى فرع فإن أسلم الصلحي أو اشترى مسلم دارا في مدينتهم أو قريتهم وقلنا يجوز لأهل الصلح الإحداث فهل يجوز له أن يبيعهم داره أو يكريها لهم ليعملوها كنيسة أو بيت نار قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة إن ذلك لا يجوز فرع مرتب قال ابن يونس واختلف شيوخنا كيف الحكم إن نزل فقال بعضهم يتصدق بالثمن والكراء وقال بعضهم يتصدق بفضلة هذا الثمن والكراء على ثمن الدار وكرائها على أن لا تتخذ كنيسة وقال بعضهم أما في البيع فيتصدق بالفضلة كما ذكر وأما في الكراء فيتصدق بالجملة وبه أقول انتهى وهذا يأتي للمصنف إن شاء الله حكاية قال المتيطي جاء في الخبر أن الوليد