وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مما يهدى أو مما لا يهدى فإن أراد أن ملكه فالمشهور يلزمه ويجري على ما تقدم فيما يصح هديه وما لا يصح هديه تنبيهات الأول قال أبو الحسن إنما فرق بين قوله الحر أنا أهديك وقوله لعبد غيره هو هدي وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو نيته وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة انتهى الثاني قال أبو الحسن وقع في كتاب محمد فيمن قال أنا أنحر عبد فلان أنه لا شيء عليه كمن قال أنا أهدي هديا كما إذا قال أنا أنحر فلانا انتهى وهذا ليس هو المشهور في قوله أنا أنحر فلانا والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم الثالث أصل هذه المسألة ما رواه مسلم في المرأة الأنصارية التي أسرت وكانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها العرب الذين أسروا المرأة فهربت المرأة على العضباء ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئسما جزتها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه العبد قال القرطبي ظاهر هذا الكلام يدل على أن الذي صدر من المرأة معصية لأنها التزمت أن تهلك مال الغير فتكون عاصية بهذا القصد وهذا ليس بصحيح لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك وإنما معنى ذلك والله أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التقدمة إليه وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك كقوله إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة لأن ذلك الفعل معلق على ملكه لا ملك غيره انتهى فهذا يدل على أن حلف الإنسان بملك الغير محرم وقال القرطبي في شرح مسلم في شرح قوله في كتاب الإيمان ليس على الرجل نذر فيما لا يملك اختلف العلماء فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك مثل أن يقول إن ملكت عبد فلان فهو حر فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك عم أو خص تمسكا بهذا الحديث وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عم أو خص لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها ووافق أبا حنيفة مالك فيما إذا خص تمسكا بمثل ما تمسك به أبو حنيفة وخالفه إذا عم رفعا للحرج الذي أدخله على نفسه ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي انتهى وقال ابن عبد السلام في باب التفليس في شرح قول ابن الحاجب وللحجر أربعة أحكام منع التصرف في المال الموجود قال ابن عبد السلام احترازا مما لم يوجد له من المال كالتزامه عطية شيء ما إن ملكه فإنه لا يمنع منه الآن ولكنه إن ملك ذلك الشيء وقد زال عنه حكم الفلس لزمه ما التزم وإلا كان للغرماء منعه انتهى ص إن لم يلفظ بالهدي أو ينويه أو يذكر مقام إبراهيم ش يعني فإن تلفظ بالهدي كأن قال لله علي أن أهدي فلانا أو نواه كما إذا قال علي أن أنحر فلانا ونوى بذلك الهدي أو ذكر مقام إبراهيم كما إذا قال أنحر فلانا في مقام إبراهيم يريد أو البيت أو المسجد أو منى أو مكة أو الصفا أو المروة فإنه يلزمه هدي قال في التوضيح عن ابن بشير أو يذكر موضعا من مواضع مكة أو منى تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف أنه إذا ذكر مقام إبراهيم لزمه الهدي في القريب والأجنبي وهذه طريقة للباجي كما ذكره في التوضيح وذكره أبو الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم وظاهره أنه تقييد وخص ابن الحاجب وغيره ذلك بالقريب الثاني ظاهر كلامه أيضا سواء كان ذلك في نذر أو تعليق وهو اختيار ابن يونس كما قال في التوضيح وخص بعضهم ذلك بالتعليق قال وأما إن قال لله علي نحر فلان أو ولدي فلا يلزمه الثالث قيد ابن بشير مسألة ما إذا ذكر الهدي بأن لا يقصد المعصية يعني ذبحه قال فلا يلزمه حينئذ شيء ويقيد به مسألة نية الهدي وذكر المقام من باب أولى وارتضى القيد في الشامل وأتى به على أنه المذهب وهو