وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح ولم يصرح يعني ابن الحاجب هل يتمادى بعد الإفساد ماشيا أو راكبا ابن عبد السلام والأقرب أنه لا يلزمه المشي لأن إتمامه ليس من النذر في شيء وإنما هو لإتمام الحج انتهى وما قاله ابن عبد السلام أنه الأقرب صرح به في سماع يحيى من كتاب الحج وقال ابن رشد فيه ومساواته بين أن يركب من حيث أفسد حجه أو يمضي ماشيا إلى تمام حجه صحيح لأن المشي لا يجزئه بعد الوطء لفساد الحج ووجوب قضائه عليه وسواء ركب أو مشى انتهى وقول المؤلف ومشى في قضائه من الميقات هو الذي صرح به في سماع يحيى المذكور ونقله الصقلي عن يحيى بن عمر عن ابن القاسم واعترضه ابن رشد في شرح السماع المذكور فقال وقوله إنه يمشي من ميقاته ويجزئه المشي الذي مشى من حيث حلف إلى الميقات خلاف مذهب مالك وابن القاسم في المدونة وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة من أن من ركب من غير عجز عن المشي أعاد المشي كله إذ لا يجوز له أن يفرق مشيه إلا من ضرورة ويهدي لأنه لما وطىء فرق مشيه من غير ضرورة ثم قال إلا أن يكون وطئه ناسيا فحينئذ يمشي من الميقات لأنه مغلوب على التفرقة بالوطء ناسيا انتهى ص وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا ش قال في المدونة ولو قرن يريد بالعمرة المشي عليه وبالحج فريضته لم يجزه عن الفرض وعليه دم القران كمن نذر مشيا فحج ماشيا وهو ضرورة ينوي بذلك نذره وفريضته أجزأه لنذره لا لفرضه وعليه قضاء الفريضة قابلا انتهى فرع قال البرزلي في آخر كتاب الأيمان من أحرم من الميقات بعمرة عن نذره وأحرم من مكة عن فرضة لم يجزه عن فرضه ويجزئه عن نذره وعليه دم القران البرزلي يريد أحرم قبل أن يكمل العمرة في الوقت الذي يرتدف ولو كان في وقت لا ترتدف بحيث تمت عمرته جاز عنهما وكان متمتعا وعليه دم لتأخير الحلاق انتهى فرع قال ابن المواز إذا مشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه فإنها تجزئه لفرضه ثم يحرم بالعمرة بعد ذلك من ميقاته ليمشي ما بقي من نذره انتهى من التوضيح فرع فإن أحرم ولم يقصد فرضا ولا نذرا لم أر فيه نصا والظاهر أنه ينصرف للحج كمن أحرم بالحج ولم ينو فرضا ولا نفلا فإنه ينصرف للفرض كما صرح به سند وغيره ص ثم يحج من مكة على الفور ش يعني إنما يكون على الصرورة جعله في عمرة ثم يحج إذا قلنا إن الحج على الفور والله أعلم ص وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا ش يعني أن الناذر للإحرام إذا قيده بقوله يوم أفعل كذا فإنه يوم يفعله يلزمه الإحرام سواء نذر