وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم ينظر فإن كان تطوعا أو منذورا معينا فإنه يرجع بأرش العيب ثم إن بلغ ذلك ثمن هدي اشترى به هديا وكذلك إذا استحق ولم يبلغ ثمن هدي فإنه يتصدق به على المشهور وهو مذهب المدونة ولابن القاسم في الموازية يفعل به ما شاء واقتصر اللخمي عليه وأما إن كان الهدي واجبا أو نذرا مضمونا فعليه بدله ويستعين بالأرش وبثمن المستحق في البدن قاله في التوضيح تنبيهات الأول هذا إذا كان العيب يمنع الإجزاء وإن كان العيب لا يمنع الإجزاء فيستحب له أن يجعل ما يأخذه عن العيب في هدي الثاني قال في التوضيح وحكم أرش الجناية كحكم أرش العيب قاله في المدونة وما جنى على هدي التطوع فأخذ له أرشا فليصنع به ما صنع من رجع بعيب أصابه في الهدي المقلد ابن المواز وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به في التطوع والواجب أبو محمد يريد محمد أن يكون فيه ثمن هدي ابن يونس يريد ولا يلزم بدله في الواجب إذا كانت الجناية لا يجزىء بها الهدي لأنها إنما طرأت عليه بعد الإشعار وهي كالعيب يطرأ بعد الإشعار وإن كان القياس أن لا يجزىء انتهى ثم قال أيضا قال التونسي ولو جنى عليه جناية لم تتلف نفسه غير أنها تنقصه نقصا كثيرا إلا أنه يمكن وصوله حتى ينحر في محله فما أغرمه إلا ما نقص لأنه جاز عن صاحبه ولو كانت الجناية تؤدي إلى عدم وصوله إلى محله لكان كأنه قتله وعليه جميع قيمته وانظر إذا أدى الجاني قيمته هل للجاني بيع لحمه إذا نحره لأنه خشي عليه الهلاك وهو يقول لست أنا الذي تقربت به وإنما جنيت عليه فلزمتني قيمته وانظر إذا أدى الجاني قيمته والمتعدى عليه يشتري بما أخذ منه عوضا انتهى كلام التوضيح والظاهر أن له بيعه كما يظهر ذلك من كلام صاحب الطراز الثالث فلو عين هديا من الإبل ثم اطلع على أن فيه قبل التقليد عيبا وقلنا يجب عليه بدله فهل يجزيه أن يبدله بأدنى منه أو بمثل ما عين فالأحسن أن يبدله بمثل ما عين والواجب أن يجزئه ما كان يجزىء أولا قاله سند فيما إذا عطب الهدي الواجب قبل محله والباب واحد وسيأتي لفظه عند قول المصنف بدله والله أعلم الرابع إذا قلد هديا ثم وجده معيبا فتعدى وذبحه فإنه يضمنه بهدي تام لا عيب فيه قاله سند في مسألة شرب لبن الهدي ص وسن إشعار سنمها ش الضمير للإبل لأنها هي التي لها أسنمة قال في التوضيح قال اللخمي وصاحب الجواهر أطلق في الكتاب أنها تشعر وفي كتاب محمد لا تشعر لأن ذلك تعذيب وقال ابن عبد السلام اختلف المذهب في إشعار ما لا سنم له من الإبل والبقر والأقرب عدمه لأن الأصل عدم تعذيب الحيوان ثم قال وأما ما له أسنمة من البقر فظاهر المذهب أنها تشعر ص من الأيسر ش الظاهر أن من بمعنى في كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أروني ماذا خلقوا من الأرض وقول ابن غازي إنها للبيان بعيد ص للرقبة ش الظاهر أن اللام بمعنى من نحو قولهم سمعت لزيد صراخا ذكره في المغني والمعنى من جهة الرقبة فإن الإشعار أن يقطع في أعلا السنم قطعا يشق الجلد ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين في الطول والله أعلم ص مسميا ش تصوره ظاهر فرع قال ابن جماعة في فرض العين وتشعر قياما مستقبله القبلة في جانبها الأيسر في أعلا الأسنمة قطعا يشق الجلد ويدمي من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب في الأسنمة خاصة انتهى وما ذكره من أنها تشعر قياما غريب لأن ذلك غير ممكن والله أعلم ص وتقليد ش كان الأولى أن يقدم التقليد لأن السنة تقديمه في الفعل لأنه إذا قدم الإشعار نفرت منه عند التقليد خوف أن يفعل بها ثانيا فعل بها أولا وكان المصنف اعتمد على ما قدمه في قوله ثم إشعار ص وتجليلها ش الضمير للإبل فإنها هي التي يستحب تجليلها قال في التوضيح