وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكيلة يختلف فيه ثم قال فرع فلو لم يكن حكم عليه بمبلغ من الطعام حتى يرجع إلى أهله فأراد أن يطعم فليحكم اثنين ممن يجوز تحكيمهما ويصف لهما الصيد ويذكر لهما سعر الطعام بموضع الصيد فإن تعذر عليهم تقويمه بالطعام قومه بالدراهم وعلى ظاهر المذهب يبعث بالطعام إلى موضع الصيد كما يبعث بالهدي إلى مكة وعلى قول ابن وهب يبتاع بتلك القيمة طعاما في بلده ما بلغت قل الطعام أو كثر انتهى وقال في التوضيح تحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء بأن يخرج بمحل التقويم فإن أخرجه بغيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء ومذهب الموطأ الإجزاء وعليه فثلاثة أقوال قول أصبغ يخرج حيث شاء بشرط أن يخرج على سعر بلد الحكم وقول ابن المواز المتقدم وقول ابن حبيب إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخص اشترى من الطعام الواجب عليه ببلد الصيد فأخرجه وإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج المكيلة الواجبة عليه قال ابن عبد السلام واختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب انتهى فأشار المصنف إلى أن المعتبر في التقويم موضع الإصابة بقوله بمحله وإلا فبقربه وأشار إلى موضع الإخراج بقوله ولا يجزىء بغيره أي ولا يجزىء الإخراج بغير محل الإصابة ثم أشار إلى التأويلين بقوله وهل إلا أن يساوي سعره فتأويلان والمعنى أنه إذا أخرج الطعام بغير محل الإصابة فهل لا يجزىء مطلقا أي سواء ساوى سعر محل الإخراج سعر محل الإصابة أم لا ولا يجزىء إلا أن يساوي سعر محل الإخراج سعر محل الإصابة ويكون سعر محل الإخراج أغلى فيجزىء والله أعلم تنبيه من الغريب ما وقع في الكافي المختار أنه لا يذبح الجزاء أو لا يطعم عنه إلا حيث وجب الجزاء فإن الذبح لا يكون إلا بمكة انتهى ونحوه ما وقع في التلقين أنه لا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرام إلا الصيام انتهى وهو مشكل بالنسبة إلى الإطعام لأن المذهب في الإطعام على ما تقدم وقد اعترض عليه في طرره قال ظاهره أن الهدي في جزاء الصيد الإطعام لا يجوز أن يكونا إلا في الحرم ولا يجوز أن ينقل منه شيء إلى غير مساكين الحرم هذا ظاهر إطلاقه وهو مذهب الشافعي والذي ينقله الأصحاب عن مالك غيره هذا فحكى القاضي أبو الحسن عن مالك أن الهدي إذا نحر بمكة أو بمنى جاز أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك إليهم وأما الإطعام فقد صرح في المدونة بأنه يكون في غير مكة حيث أحب صاحبه انتهى والله أعلم ص والفيل بذات سنامين ش هذا قول ابن ميسر زاد فإن لم توجد البدنة الخراسانية فعليه قيمته طعاما قاله في التوضيح ص وحمار الوحش وبقره بقرة ش لا يقال ظاهره أن الواجب في حمار الوحش وبقره بقرة انتهى لأن البقرة تقع على الذكر والأنثى قال في الصحاح البقر اسم جمع والبقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلت الهاء على أنه واحد من جنس والجمع بقرات قال في القاموس البقرة للمذكر والمؤنث والجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين انتهى ص كحمام مكة والحرم ويمامه ش يعني أن فيه شاة والمراد بحمام مكة والحرم ويمامه ما صيد في مكة أو الحرم قال في كتاب الضحايا من المدونة ولا بأس بصيد حمام مكة للحل في الحلال قال ابن يونس هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في الحرم انتهى قال ابن ناجي قال المغربي وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ قلت إذا كان للفراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان