وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والشجر وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب وكذلك المحرم في الحل فإن سلموا من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبط وقال هشوا وارعوا وقال مالك الهش تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق ولا يخبط ولا يعضد والعضد الكسر انتهى وظاهر كلام أبي الحسن أن الكراهة على بابها فإنه قال في قوله خيفة قتل الدواب أما لو تيقن أنه يقتلها المنع وصرح بذلك سند فقال إذا أراد أن يحتش لماشيته لم يحرم عليه ذلك لمكان قطع الحشيش وإنما يخشى عليه قتل الدواب ومنع الشافعي الاحتشاش فنقول ما جاز للمحرم أن يسلط عليه ماشيته للرعي جاز له أن يجمعه لها كأوراق الشجر ولو لم يجز قلعه لماشية لم يجز له أن يسلطها عليه ولما جاز له أن يسلط ماشيته على أوارق الشجر جاز له أن يهشها ويجمع إذا ثبت ذلك فمن قدر أن لا يحتش فلا يحتش ليخرج من الخلاف ومن عموم النهي وهو وجه الكراهة انتهى وحمل ابن عبد السلام الكراهة على التحريم فقال وأما الاختلاء وهو حصاد الكلأ الرطب فالأقرب أن الكراهة هنا يعني في كلام ابن الحاجب على التحريم هذا هو ظاهر الحديث وعلى ذلك ينبغي أن يحمل كلام مالك وليس في قوله لمكان دوابه دليل على أن الكراهة على بابها لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب إذ لم كان أخذه ممنوعا مطلقا لما جاز الرعي والله أعلم وقال أبو عمر في الكافي ولا يجوز لحلال ولا لحرام قطع شيء من شجر الحرم المباح ولا كسره ولا أن يحتش في الحرم ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من النخل والشجر وقد رخص في الرعي في الحرم وفي الهش من شجرة للغنم انتهى فظاهر قوله لا يجوز المنع وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الحج لا بأس أن يخبط المحرم لبعيره من غير الحرم قال ابن رشد الخبط أن يضرب بعصاه الشجر فيسقط ورقه لبعيره وذلك جائز في الحل للحلال والمحرم إذ يأمن في ذلك المحرم قتل الدواب بخلاف الاحتشاش ولا يجوز ذلك في الحرم لحلال ولا حرام وإنما الذي يجوز لهما فيه الهش وهو أن يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه انتهى فيؤخذ من قوله إن الخبط لا يجوز في الحرم أن الاحتشاش لا يجوز أيضا فلعل المصنف مشى على قول ابن عبد السلام وما يفهم من كلام ابن رشد وصاحب الكافي تنبيهات الأول اعلم أن هذا إنما هو في قطعه للبهائم قال سند في الاحتجاج على جواز الرعي أما قطع الحشيش فنحن لا نمنعه للماشية وإنما نمنعه لغير ذلك بأن يدخره أو يفرغ الأرض منه انتهى الثاني فهم من قوله يفرغ الأرض منه أن ذلك ممنوع وهذا إذا كان ذلك لغير مصلحة وأما لو أراد أن يبني في موضع أو يغرس فيه جاز له ذلك قال التادلي لما ذكر المستثنيات وجملة المستثنيات من الحرم على اختلاف في بعضها الإذخر والسنا والسواك والعصا والهش والقطع للبناء والقطع لإصلاح الحوائط وذكرها ابن فرحون في مناسكه الثالث علم مما تقدم أن اجتناء ثمر الأشجار التي تنبت بنفسها جائز الرابع يفهم من إطلاق قول المصنف ما ينبت بنفسه أنه يحرم قطعه ولو استنبت كما صرح به الباجي وذكره صاحب الجواهر وابن الحاجب على أنه المذهب وبذلك حللنا كلامه في أول القولة ولذلك قال المصنف في مناسكه كما يستنبت وإن لم يعالج ص والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك ش يعني أنه يشترط في الجزاء حكم حكمين وتشترط فيهما العدالة ويشترط فيهما الفقه بأحكام الصيد ولا يشترط في ذلك إذن الإمام لهما ولا يجزىء أن يكون أحدهما القاتل قاله في المدونة وظاهر كلام المصنف أن حكم الحكمين شرط في إجزاء الصيد مطلقا مثلا كان أو طعاما أو