وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التوضيح وغيره قال في الطراز ويضمن لبائعه قيمته دون ثمنه لأن بائعه كان سببا في يد المحرم على الصيد وإرساله عليه فلم يبق له حق في عينه وإنما حقه في ماليته والرجوع بقيمته انتهى فتأمله فإن الذي يظهر على الصحة لزوم الثمن والله أعلم فرع وعلى الصحة أيضا لو لم يرسله ورده إلى ربه فقال سند عن ابن حبيب عليه جزاؤه انتهى فرع ولو ابتاعه بالخيار وهما حلالان ثم أحرما بعد عقد البيع وقبل انقضاء أمد الخيار فقال سند البيع وقع على الصحة وينظر فإن اختار المبتاع البيع غرم الثمن وأطلق الصيد وإن رد البيع فلا ثمن عليه ويطلق على البائع قال مالك في العتبية في المحلين يتبايعان صيدا ويشترط البائع الخيار ثم يحرمان مكانهما ويوقف البائع فإن لم يختر فهو منه ويسرحه وإن أمضى البيع فهو من المبتاع ويسرحه قال ولو سرحه المبتاع قبل اتفاق الآخر ضمن قيمته يريد لأنه أتلفه وهو في ملك البائع ولم يضمن البيع بعد انتهى ص إلا الفأرة الخ ش الفأرة بهمزة ساكنة قال في النهاية وقد يترك همزها والحدأة على وزن عنبة قاله في الصحاح تنبيه أما قتل هذه الأشياء بنية الذكاة فظاهر كلام الفاكهاني أنه لا يجوز قتلها بنية الذكاة ونصه واعتبر مالك في ذلك الإيذاء فكل مؤذ يجوز عندنا للمحرم قتله بغير معنى الصيد ثم قال قال العبدي وجملة ما يجوز للمحرم قتله وفي الحرم أيضا ثلاثة عشر شيئا ستة تذبح للأكل وسبعة تقتل للضرورة ودفع أذاها فأما ما يذبح للأكل فبهيمة الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم وثلاثة من الطير البط والأوز والدجاج وأما لدفع الضرر فثلاث هوائية وهي الغراب والحدأة والزنبور على خلاف في الزنبور وثلاثة ترابية العقرب والحية والفأرة وواحد من الوجهين وهو الكلب العقور انتهى وصرح سند بعدم جواز قتلها بنية الذكاة للمحرم ونصه قال القاضي عبد الوهاب له قتل الكلب العقور والحية والفأرة بغير معنى الصيد فراعى قصده في القتل فإن قتله على وجه استباحة صيده كان ممنوعا وظاهر كلامه أن فيه الفدية وإن قتله لدفع إذايته فهو المأذون فيه وقوله بين فإنه إذا لم يحرم أكله فهو صيد تؤثر فيه الذكاة ويطهر جلده والمحرم ممنوع من ذكاة الصيد ومن قتله انتهى فائدة ورد في بعض الأحاديث الغراب الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض والبقع في الطير والكلاب بمنزلة البلق في الدواب قاله في الصحاح ص إن كبر ش قيد في عادي السبع كما قال ابن غازي ومفهومه