وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النجاسة رجع استعمل غسالتها في طهارته اه ولعل ذلك أنها لا تسلم غالبا من تغير أحد الأوصاف الثلاثة لا سيما على ما تقدم عن ابن راشد أنها إنما تكون نجسة إذا كان تغيرها بالنجاسة لا بالأوساخ ص ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ش يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه أو لا يتنجس قولان قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد المصنف إذ الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي وابن أبي زيد إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال القابسي ويغسل ما أصابه من الثياب وقال ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه اه وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف أو بشيء قلاع قاله ابن عرفة ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقل عبد الحق عن بعض المتأخرين مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا لمخالفه والتونسي مع عبد الحق ومعروف قول القابسي عند قول الشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا فعزى القول بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي وللشيخ ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا ولعبد الحق والقابسي أيضا فيكون له قولان معروفهما الثاني على ما قاله عبد الحق وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني إن القول الثاني مذهب الجمهور وقاله ابن عبد السلام أيضا وما عزاه لابن رشد انظره في سماع موسى والله أعلم قال الشارح في الكبير ومثل هذا ما إذا استجمر بالأحجار ثم عرق المحل فإنه لا يضر الثياب ويعفى عنه لأنه أثر معفو وهو الأصح وقيل لا يعفى عنه قلت ما ذكره من العفو صحيح وذكره ابن الحاجب وغيره وقد تقدم ذكره في المعفوات فيما إذا اتصل بالمعفو مائع وليس هو من هذا الباب لأن النجاسة هنا باقية والمحل الذي تصيبه نجس لكنه معفو عنه فتأمله والله تعالى أعلم ص وإن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه ش لما تكلم على حكم ما إذا تحقق النجاسة وتحقق إصابتها أتبع ذلك بالكلام على ما إذا شك في ذلك وهو على ثلاثة أوجه الأول أن يشك في الإصابة أي هل أصابته النجاسة أم لا والثاني أن يتحقق الإصابة ويشك في المصيب هل هو نجس أم لا والثالث أن يشك فيهما أي في الإصابة وفي نجاسة المصيب وذكر الباجي رحمه الله تعالى من أقسام الشك قسما آخر وهو إذا تحقق إصابة النجاسة وشك في الإزالة قال ولا خلاف في وجوب الغسل لأن النجاسة متيقنة فلا يرتفع حكمها إلا بيقين وبدأ المصنف بالكلام على الوجه الأول والضمير في إصابتها للنجاسة يعني أن المكلف إذا تحقق نجاسة شيء وشك هل أصاب ذلك الشيء النجس ثوبه أو لم يصبه فإنه يجب عليه أن ينضحه وسيأتي تفسير النصح قال في التوضيح وهذا القسم متفق فيه على النضح وقال ابن بشير يلزم النضح فيه بلا خلاف قلت حكى ابن رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم ابن لبابة ذهب إلى غسل ما شك فيه من الأبدان والثياب ولم ير النضح إلا مع الغسل في الموضع الذي ورد فيه الحديث يعني قوله اغسل ذكرك وأنثييك وانضح وحكى ذلك عن ابن نافع قال ابن رشد وهو خروج عن المذهب ولعل ابن بشير لم يعتبره ولهذا جزم بنفي الخلاف إلا أن قوله يلزم النضح بلا خلاف يقتضي وجوب النضح من غير خلاف وقد قال سند اختلف في النضح هل هو واجب