وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا الأخذ مع قوله أو عبث بذكره ولم يقل شرار الرجال فتأمله ولا شك في حرمة ذلك والله أعلم ص قبل الوقوف مطلقا ش أي سواء وقع قبل طواف القدوم والسعي أو بعدهما أو بينهما ولا يفصل في ذلك كما يفصل فيما بعد الوقوف بين أن يقع قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة أو بعدهما أو أحدهما ولما كان الطواف القدوم والسعي بعده شبيهين برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في كون كل واحد من القسمين ركنا وواجبا ويفصل في الثاني دون الأول حسنت الإشارة إلى ذلك بالإطلاق والله أعلم ص أو قبله ش لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر والله أعلم ص كإنزال ابتداء ش هو كقوله في المدونة إن نظر المحرم فأنزل ولم يتابع النظر ولا أدامه فعليه لذلك الدم وحجه تام انتهى قال ابن عرفة وناقضه اللخمي بقوله في الصوم من نظر أو تذكر ولم يدم فأنزل فعليه القضاء فقط وإن أدام فهو والكفارة إلا أن يحمل على استحباب القضاء قلت يفرق بيسير الصوم انتهى واعلم أن ما فرق به ابن عرفة هو في كلام اللخمي ونصه إلا أن يحمل قوله في قضاء الصوم على الاستحباب ليسارة قضاء الصوم انتهى وقال أيضا قبل هذا اللخمي اتفق ابن القاسم وأشهب على عدم فساد إنزال الفكر والنظر غير متكررين قلت عزاه ابن حارث لاتفاق كل المذهب الباجي رواه ابن القاسم ابن ميسر عليه الهدي الباجي معناه جريه على قلبه من غير قصد انتهى وخرج اللخمي على ما اتفق عليه ابن القاسم وأشهب من عدم إفساد إنزال الفكر والنظر غير المتكررين لغو إنزال قبله وغمز من عادته عدم الإنزال عنهما قال ابن عرفة ويرد بأن الفعل أقوى انتهى وقد سبقه إلى رد تخريج اللخمي القاضي سند فقال وهذا تخريج فاسد والفرق أن النظر قد يقع فجأة وكذلك الفكر وتغلب القوة في الإنزال فعفي عنه أما القبلة فلا تقع إلا عن اختيار وليس في تجنبها كبير مشقة ولم يبق إلا أنه قبل ولم يقصد أن ينزل وما يفسد الحج لا يقف على قصد إفساده انتهى ص وإمذائه وقبلته ش فهم من قوله أولا والجماع ومقدماته أن مقدمات الجماع محرمة كلها وهو كذلك ويفهم من كلام ابن عبد السلام نفي الخلاف في ذلك ثم بين المصنف أن المذي يوجب الهدي وأن القبلة توجب الهدي وإن لم يحصل عنها مذي لعطفه القبلة على المذي وسكت عما عدا القبلة فيفهم منه أنه لا شيء فيه إذا لم يكن عنها مذي وإنما فيها الإثم وهو كذلك يريد إلا الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ففي ذلك الهدي لأن ذلك أشد من القبلة فإن الذي يتحصل من كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والقابسي في تصحيح ابن الحاجب أن يعرى وجوب الهدي في القبلة من الخلاف لأنها لا تفعل إلا للذة فهي مظنتها والتعليل بالمظنة لا يختلف