وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له بإذنه فالفدية على المفعول به كما قلنا في حلاق رأسه وإن فعله من غير إذن فإن كان نائما أو مكرها فالفدية على من فعل ذلك به وإن كان غير نائم ولا مكره ولم يأمر بذلك إلا أنه ساكت حتى قصت أظفاره أو حلق شعره ولو شاء لامتنع فالفدية عليه انتهى والله أعلم ص وإن حلق محرم رأس حل أطعم ش يريد إلا أن يتحقق نفي القمل قاله اللخمي وإن قتل قملا كثيرا فعليه الفدية ص وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ش يريد أن من قلم ظفره لا لإماطة أذى ولا لكسره فعليه حفنة قال ابن فرحون وإن قلمه على وجه العبث لا لأحد أمرين أطعم حفنة انتهى فرع قال سند إذا وجب الإطعام في الظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف ما لو قطعهما في فور واحد لأن الجناية الأولى قد استقر حكمها منفصلة عن الثانية فكان للثانية بعدها حكم الانفراد كمن حلق بعض رأسه فافتدى ثم حلق بعضه أو قلم يده اليمنى فافتدى ثم قلم اليسرى أما إذا فعل ذلك قبل أن يفتدي فراعى فيه الفور أو النية انتهى ويؤخذ منه أنه إذا فعل ما يوجب الفدية وأخرج الفدية ثم فعله مرة أخرى فعليه الفدية ولو نوى التكرار والله أعلم فرع أما لو قلم ظفرين فلم أر في ابن عبد السلام والتوضيح وابن فرحون في شرحه ومناسكه وابن عرفة والتادلي والطراز وغيرهم خلافا في لزوم الفدية ولم يفصلوا كما فصلوا في الظفر الواحدة والله أعلم فرع قال مالك في المدونة والحفنة ملء يد واحدة قال الشيخ أبو الحسن والغرفة ملء اليدين جميعا بخلاف عرفنا الآن انتهى وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب أما لو نتف شعرة أو شعرات أو قتل قملة أو قملات أطعم حفنة بيد واحدة كما في المدونة وفي الموازية قبضة وهي دون الحفنة انتهى كلامه في التوضيح وقال سند في شرح كلامه في المدونة أما قول حفنة في القملة والقملات فلأن ذلك أفضل مما قتل فهو فوق جزاء الصيد ولهذا يجزىء من كل شيء يطعم قال في الموازية يطعم تمرات أو قبضات من سويق أو كسرات انتهى وفي مناسك ابن فرحون قال مالك والحفنة كف واحدة وهي القبضة قال بعضهم القبضة أقل من الكف انتهى ص كحلق محرم لمثله موضع المحاجم إلا أن يتحقق نفي القمل ش يعني أن المحرم إذا حلق لمحرم آخر مثله موضع المحاجم فإنه يطعم حفنة إلا أن يتحقق أنه لا قمل فيه وإن تحقق أنه قتل قملا كثيرا فالفدية هذا إذا كان وإن لم يكن بإذنه فجميع ذلك على الفاعل كما لو حلق رأس حلال قال اللخمي وإن حلق محرم رأس حلال ولا قمل فيه فلا شيء عليه وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام واختلف فيه إذا كان كثيرا فقال مالك يفتدي وقال ابن القاسم يتصدق بشيء من طعام وكذلك إن حلق رأس محرم بطوعه فالفدية على من حلق رأسه ولا شيء على الحالق إن لم يكن فيه شيء من قمل وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام وإن كان كثيرا افتدى على قول مالك ويتصدق بشيء على قول ابن القاسم وإن أكرهه على الحلاق كان على الذي حلق رأسه الفدية كان فيه شيء أم لم يكن ولا شيء عليه عن نفسه إن لم يكن فيه شيء وإن كان وكان قليلا أطعم واختلف إذا كان كثيرا انتهى وكذلك نقل في النوادر عن ابن الماجشون ومطرف أن المحرم إذا حلق رأس محرم وهو نائم أن عليه فديتين قال أبو الحسن الصغير فدية لقتل القمل وفدية للمفعول به انتهى بالمعنى فإذا لم يكن قمل أو كان وكان يسيرا لم تجب إلا فدية واحدة في الصورة الأولى وفدية وحفنة في الثانية والله أعلم ص وتقريد بعيره ش أي إذا أزال عنه القراد فيطعم حفنة من طعام بيد واحدة كما قال الشارح وقال في