وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالتحري ثم قال وقيده بعضهم بالضرورة والله تعالى أعلم الثاني إذا قلنا لا يتحرى إلا مع الضرورة فهل يكون حكمه حكم المتيمم فالآيس يتحرى في أول الوقت والراجي في آخره والمتردد في وسطه أو يقال لا يصلي بالتحري إلا في آخر الوقت المختار تردد في ذلك صاحب الجمع وفي كلامه ميل إلى الثاني قال والفرق بينه وبين المتيمم أن التيمم طهارة بدل عن طهارة وإزالة النجاسة لا بدل لها فيؤخر إلى آخر الوقت المختار ثم قال ويمكن أن يجاب بأنه غير مصل بالنجاسة بل يحتمل احتمالا مرجوحا انتهى قلت الظاهر أإنه لا يتحرى إلا مع الضرورة كما قال سند وغيره وأنه يفصل فيه كالتيمم وإنه إن وجد ثوبا طاهرا أو ما يغسل به يعيد في الوقت كما قاله في العتبية والله تعالى أعلم الثالث إذا قلنا بالتحري مع عدم الضرورة فلا يلزمه إلا غسل أحدهما وهو ما حكم اجتهاده بأنه نجس وهذا اختيار ابن العربي وفرع عليه ما إذا لبسهما وصلى بهما قال فتجوز صلاته لأن أحد الثوبين طاهر بيقين وهو الذي غسله والآخر طاهر بالاجتهاد وقال بعض الشافعية لا يجوز لأنه كثوب واحد بعضه نجس وبعضه طاهر قال وهذا قلب للحقائق لا يكون الثوبان ثوبا ولا الثوب ثوبين والله تعالى أعلم الرابع لا اعتبار في إزالة النجاسة بالعدد عندنا بل المعتبر في عينها إزالة العين وفي حكمها إصابة الماء المحل واستحب الإمام الشافعي ثلاث غسلات لحديث القائم من النوم وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياسا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث بول الأعرابي ص بطهور منفصل كذلك ش هذا متعلق بقوله يغسله والمعنى أن المحل النجس يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل الماء عن المحل طهورا باقيا على صفته فإن قيل قد تقدم أول الكتاب أن الحدث وحكم الخبث يرفعان بالماء المطلق الذي هو الطهور فلم أعاد فالجواب إنما أعاده ليبين أنه يشترط انفصاله كذلك أي طهورا ولم يتقدم له التنبيه على ذلك وقد قدمنا في قوله يرفع الحدث وحكم الخبث أن سياق كلامه يقتضي الحصر لأنه كالحد لما يرفذ به الحدث وحكم الخبث وكذا يقال هنا وهذا هو المشهور في المذهب أعني أن محل النجاسة لا يطهر إلا بالماء الطهور وذكر ابن بشير وتابعوه قولا إنها تزال بكل قلاع كالخل إنما حكى في النوادر الخلاف في الماء المضاف قال قال يحيى بن عمر وأبو الفرج اختلف في إزالة النجاسة بالماء المضاف فقيل يجوز ذلك وقيل لا يطهره إلا الماء المطلق وهو الصواب وذكر المازري أن اللخمي ذكر خلافا في إزالة النجاسة بالمائع قال وأراه إنما أخذه من قول ابن حبيب إذا بصق دما ثم بصق حتى زال أنه يطهر ورد بجواز أن يكون ابن حبيب إنما اغتفره ليسارته لاشتراطه عدم تفاحشه قال ابن عرفة قلت بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف قال ابن عرفة ابن العربي لو جففت الشمس موضع بول لم يطهر على المشهور ولا يكفي فرك المني قال في النوادر الفرك باطل وكذلك النار ولا تطهر على المشهور فإن انفصل الماء متغيرا فالمحل نجس قال ابن عرفة وغسالتها أي النجاسة متغيرة نجسة ابن العربي كمغسولها وغير متغيرة قالوا طاهرة كمغسولها اه ثم بحث في كون الغسالة إذا لم تتغير طاهرة وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى وقال صاحب الجمع عن ابن هارون في شرح قول ابن الحاجب والغسالة المتغيرة نجسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل يعني ما غسل به لنجاسة إذا انفصل متغيرا فهو والمحل نجسان وإن انفصل غير متغير فهما طاهران قال ابن رشد استدل بالتغير على بقاء النجاسة في الثوب لأن المنفصل جزء الباقي في الثوب فإن كانت متغيرة فهي نجسة وعلم أن الثوب لم يطهر وإن كانت غير متغيرة علم أن النجاسة قد انفصلت عن الثوب وفيه نظر إذ قد يكون التغير