وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحاح والقاموس أقتب بالهمز بالبعير من باب الأفعال وقياسه أن يقال مقتب بالتخفيف كمكرم اسم مفعول من باب الأفعال ولعل المصنف وقف عليه وعلى كل حال فهو على حذف مضاف أي وفضل ركوب على مقتب والمقتب سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف هو الذي جعل له قتب والقتب بفتح القاف والمثناة الفوقية رحل صغير على قدر السنام قاله في الصحاح والمحمل قال في القاموس كمجلس واحد محامل الحاج وكسفر جل علاقة السيف انتهى ورأيت في نسخة حاشية الصحاح عن السيد أن محمل الحاج بكسر الميم الأولى وفتح الثانية والله أعلم ص وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء ش أي وفضل تطوع ولي الميت عنه بغير الحج كصدقة عنه والعتق عنه والإهداء عنه والدعاء له على تطوعه عنه بالحج وأتى بالكاف ليدخل ما تقدم من العتق والإهداء كما قال في المدونة لأنها في كتاب الحج الثاني ومن مات وهو صرورة ولم يوص أن يحج عنه أحد فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي فليتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق انتهى وقوله وهو صرورة نبه به على أن غير الضرورة أولى بأن لا يحج عنه وقال ابن يونس قال مالك لا ينبغي لأحد أن يحي عن حي زمن أو غيره ولا أن يتطوع به عن ميت صرورة كان أو لا وليتطوع عنه بغير ذلك أحب إلي أن يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق انتهى قال في التوضيح وإنما كانت هذه الأشياء أولى لوصولها إلى الميت من غير خلاف بخلاف الحج انتهى وقال الشارح في الكبير والدعاء جار مجرى الصدقة انتهى وقال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب لأن ثواب هذه الأشياء يصل إلى الميت وثواب الحج هو للحاج وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة وعلى المباشرة بما تصرف من حال المحجوج عنه انتهى ثم قال في التوضيح فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة بالإجماع كالإيمان بالله تعالى ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة ورد الديون والودائع واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة وكذلك القراءة لا تصل على المذهب حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة وهو المشهور من مذهب الشافعية ذكره النووي في الأذكار ومذهب أحمد وصول القراءة ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور نقله سيدي ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري قال لأنا مأمورون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين انتهى وقال ابن فرحون في شرحه اختلف في الصوم والحج والمشهور أنهما لا يقبلان النيابة من الحي والعاجز وأما القادر فلا يقبلان اتفاقا فإن أوصى بالحج ومات نفذت وصيته على المشهور وأما الصلاة فلا تقبل النيابة وفي التقريب على التهذيب وقال ابن عبد الحكم يجوز أن يستأجر عن الميت من يصلي عنه ما فاته من الصلوات ذكره في باب الحج انتهى وقال أبو الفرج البغدادي في الحاوي لو صلى أنس عن غيره بمعنى أنه يشركه في ثواب صلاته جاز ذلك ذكره في الحج وأما الوصية بأن يقرأ على قبرة بأجرة فتنفذ وصيته كالاستئجار على الحج قال أبو عبد الله بن عات وهو رأي شيوخنا بخلاف ما لو أوصت بمال لم يصلي عنها أو يصوم والوصية بذلك في الثلث ذكره ابن سهل في الوصايا في مسألة جامعة لوجوه من الوصايا وفي التقريب على التهذيب في باب الإجارة ذكر قولين في الإجارة على الحج قال وكذلك من استأجر قارئا يقرأ عنه في صحة ذلك قولان انتهى وقوله والوصية بذلك في الثلث يعني الوصية بالحج وبأن يقرأ على القبر بأجرة ولا يريد الوصية لمن يصلي عنه أو يصوم فإن ذلك غير نافذ والله أعلم وصرح المازري في شرح التلقين في أول كتبا الوكالة لما أن تكلم على الأشياء