وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما أن الآفاقي هذه العبادة معدومة عنده فيبغتها بخلاف أهل مكة فإنها متيسرة ثم عليهم طول سنتهم فلا حاجة تدعوهم إلى مزاحمة الناس في الموسم انتهى وقد انجر الكلام إلى مسألتين إحداهما أن المحرم بالحج إذا طاف طواف القدوم وسعى هل يطلب الطواف والإكثار منه قبل الخروج إلى عرفة أم لا والثانية في بيان الأوقات التي يباح فيها الطواف أو يكره أو يمنع والأليق بالثانية أن يكون الكلام عليها عند قول المصنف وركوعه للطواف بعد الغروب قبل تنفله وأما الأولى فنذكرها ها هنا حيث جرى ذكرها في كلام صاحب المدخل وإن كان قول المصنف بعد هذا وكثرة شرب ماء زمزم ونقله أيضا مناسبا لذكرها عنده فنقول الذي ينقله أكثر أهل المذهب أن المحرم بحج إذا فرغ من طواف القدوم والسعي فهو مطلوب بكثرة الطواف كما تقدم في كلام صاحب المدخل وقال ابن الحاج في مناسكه ثم يعود إلى التنبيه بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة يبقى على حاله من إحرامه متصرفا في حوائجه مجتنبا لما أمر به في إحرامه وليكثر من الطواف في الليل والنهار بلا رمل ولا سعي بين الصفا والمروة ويصلي لكل أسبوع ركعتين خلف المقام فإنه يستحب كثرة الطواف مع كثرة الذكر انتهى وقال أيضا في مختصر الواضحة في ترجمة العمل في الطواف فإذا فرغت من السعي بين الصفا والمروة فارجع إلى المسجد الحرام وأكثر من الطواف ما كنت مقيما بمكة ومن الصلاة في المسجد الحرام الفريضة والنافلة انتهى وهذا صريح في استحباب كثرة طواف له وهو المعروف من المذهب وهو أيضا ظاهر في كلام المصنف في مناسكه لقوله في آخر فصل السعي ثم تعاود التلبية بعد السعي كما تقدم ولتكثر من الطواف في مقامك الخ والله أعلم ص وركوب ش يعني أن الركوب في الحج على الإبل والدواب لمن قدر عليه أفضل من المشي لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى الشكر قال في النوادر قال مالك الحج على الإبل والدواب أحب إلي من المشي لمن يجد ما يتحمل به انتهى وقال القرطبي لا خلاف في جواز الركوب والمشي واختلف في الأفضل منهما فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل ولا خلاف أن الركوب في الموقف بعرفة أفضل واختلفوا في الطواف والسعي فالركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى وكلامه الأخير يوهم أن الركوب عند مالك في الطواف والسعي أفضل وليس كذلك بل المشي فيهما عنده من السنن المؤكدة ومن واجبات الحج الذي يجب بتركه دم والله أعلم وقال المؤلف في مناسكه والركوب لمن قدر عليه أفضل على المعروف لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى الشكر انتهى تنبيهات الأول ظاهر إطلاقات أصحابنا أن الركوب أفضل ولو كان الحج من مكة وهو صريح كلام القرطبي من تفسيره المتقدم ذكره الثاني ما ذكرناه من ركوبه صلى الله عليه وسلم هو المعروف ولا يلتفت إلى تصحيح الحاكم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حج هو وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة لأن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بيت الله الحرام بعد الهجرة إلا حجة الوداع وكان صلى الله عليه وسلم راكبا فيها بلا شك قاله ابن جماعة الثالث اختار اللخمي وصاحب الطراز تفضيل المشي على الركوب للآثار الواردة في ذلك وأجابا عن ركوبه صلى الله عليه وسلم بأنه لو مشي ما وسع أحدا الركوب وبأنه صلى الله عليه وسلم أسن فلم يكن من أهل المشي وليظهر للناس فيقتدون به ولهذا طاف على بعيره ونص كلام صاحب الطراز ذهب بعض الناس إلى أن الحج أفضل راكبا منه ماشيا لأن النبي