وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وراجعا انتهى كلام ابن المعلى وقد اعترض على الشيخ يحيى النووي في قوله راجعا إذا لم تكن معه في الذهاب ولم تشغله ثم قال وقوله فإن اتجر إلى آخره يريد بشرط أن يخلص للحج النية وتكون التجارة بحكم التبعية لا بالعكس وقد بالغ أيضا في مسألة الإخلاص في النية وحكم العبادة إذا كان البعث عليها أغراضا دنيوية وحرره غاية التحرير الإمام القرطبي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا الحديث فقال يفهم منه اشتراط الإخلاص في الجهاد وكذلك هو شرط في جميع العبادات لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإخلاص مصدر أخلصت العسل إذا صفيته من شوائب كدره فالمخلص في عبادته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى وابتغاء ما عنده فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا فلا تكون عبادة بل تكون مصيبة موبقة لصاحبها فإما كفر وهو الشرك الأكبر وإما رياء وهو الشرك الأصغر ومصير صاحبه إلى النار كما جاء في حديث أبي هريرة في الثلاثة المذكورين فيه قلت الحديث المشار إليه في مسلم ونصه عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضي عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت لي فيه قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما فعلت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار قال الإمام المذكور هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوي وحده بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل وأما لو انبعث للعبادة بمجموع الباعثين باعث الدين وباعث الدنيا فإن كان باعث الدنيا أقوى أو مساويا لحق بالقسم الأول في الحكم بإبطال العمل عند أئمة هذا الشأن وعليه يدل قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فأما لوكان باعث الدين أقوى فقد حكم المحاسبي بإبطال ذلك العمل متمكسا بالحديث المتقدم وما في معناه وخالفه الجمهور وقالوا بحصة العمل وهو المفهوم من فروع مالك رضي الله عنه ويستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إن من خير معاش الناس رجلا ممسكا فرسه في سبيل الله فجعل الجهاد مما يصح أن يتخذ للمعاش ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصودا لكن لما كان باعث الدين الأقوى كان ذلك الغرض ملغى فيكون معفوا عنه كما إذا توضأ قاصدا رفع الحدث والتبرد فأما لو انفرد باعث الدين بالعمل ثم عرض باعث الدنيا في أثناء العمل فأولى بالصحة انتهى كلامه رحمه الله انتهى كلام ابن معلى والقرطبي الذي ذكره هو الإمام المحدث أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم مات سنة ست وخسمين وستمائة والقرطبي المتقدم صاحب التفسير هو العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج مات سنة إحدى وسبعين وسبعامئة والله أعلم وللقرافي في قواعده كلام يخالف ما ذكره ابن معلى رأيت أن أذكره بكماله كما ذكرت الأول لتتم الفائدة ويحيط النظار بها علما ونصه الفرق الثاني والعشرون