وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن حج النساء في البحر فكره ذلك وقال لا أحبه وعابه عيبا شديدا قال ابن رشد إنما كرهه من ناحية الستر مخافة أن ينكشفن لأنهن عورة وهذا إذا كن في معزل عن الرجال لا يخالطنهم عند حاجة الإنسان وفي سعة يقدرون على الصلاة وأما إن لم يكن في معزل عن الرجال أو كن في ضيق يمنعهن من إقامة الصلاة على وجهها فلا يحل لهن أن يحججن ثم قال وفي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حرام أن يجعلها منهم لسؤالها إياه دليل على جواز ركوبه للنساء وذلك على الصفة الجائزة انتهى وكلام اللخمي تقدم ذكره قبل التنبيهات الخامس رأيت في شرح ابن الحاجب لابن فرحون عز وكلام الموازية المتقدم للمدونة وكأنه سهو من الناقل والله أعلم السادس قال في الشامل في المكروهات وركوبها البحر وهل إن كانت متجالة أو ما لم تخص بمكان بسفينة عظيمة تأويلان انتهى فأطلق التأويل على غير كلام المدونة وكان التأويل عنده ليس خاصا بالمدونة ويسقط من قوله إن كانت متجالة لفظة غير وتبع في ذلك كلام التوضيح وقد علمت أن اللخمي لم يذكر المتجالة في هذا وإنما ذكرها في المشي البعيد كما تقدم بيانه والله أعلم ص وزيادة محرم أو زوج كرفقة أمنت بفرض ش يعني ويشترط في وجوب الحج على المرأة أيضا وجود زوج أو محرم فإن لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونة والأصل في هذا ما ورد في الحديث الصحيح وروى مالك في جامع الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ورواه البخاري ومسلم بروايات مختلفة وقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر على جهة التغليظ يريد أن مخالفة هذا ليس من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقابه في الآخرة قال الباجي والعلة في منعها من السفر مع غير ذي محرم كونها عورة يجب عليها التستر ويحرم عليها التبرج حيث الرجال مخافة الفضيحة والاختلاط عن التقييد بحدود الشريعة تنبيه قال في التوضيح وقاس العلماء الزوج على المحرم بطريق الأول انتهى قلت وفي كلامه هذا نظر لأنه ورد النص على الزوج في الصحيحين قال في التوضيح والمحرم يشمل النسب والرضاع والصهر لكن كره مالك سفرها مع ربيبها أما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم وعلى هذا فيلحق به محارم محرم الصهر والرضاع وأما لما بينهما من العداوة فسفرها معه تعريض لضيعتها وهذا هو الظاهر وقد صرح ابن الجلاب وصاحب التلقين بجواز سفر المرأة مع محرمها من الرضاع في باب الرضاع انتهى وتأمل قول المصنف مدرك التحريم قال ابن عبد السلام أما لفساد الزمان فلا تقوى الحرمة إذا كان التحريم طارئا انتهى وما ذكره عن مالك يفهم منه أنه كرهه مطلقا وليس كذلك إنما كرهه إذا كان أبوه قد طلقها وتزوجت بعده ونصه في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وسئل مالك عن سفر الرجل بامرأة أبيه أتراه ذا محرم فقال قال الله سبحانه أمهاتكم وبناتكم فأتم الآية وقال هؤلاء ذو المحرم فأما الرجل يكون أبوه قد طلق المرأة وتزوجت أزواجا يريد أن يسافر معها فلا أحب ذلك قال ابن القاسم وما يعجبني أن يسافر بها فارقها أبوه أو لم يفارقها وإنما كان هذا من مالك حجة ولم أره يعجبه ابن رشد احتجاج مالك بالآية يدل على أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها على عمومه في جميع المحارم من نسب أو رضاع وكراهيته أن يسافر بها إذا كان أبوه قد طلقها وتزوجت الأزواج استحسان مخافة الفتنة عليه إذ ليست في تلك الحال زوجة لأبيه