وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجل الخروج لم يلزمه انتهى قلت كلام اللخمي يدل على أن القولين إنما هما فيمن ليس عادته السؤال فإنه قال في أول كلامه وإن كان يستطيع المشي وعيشه في المقام من صناعة ولا يتعذر عليه عملها في السفر والعيش منها أو كان شأنه التكفف وكان سفره في رفقة وجماعة لا يخشى الضيعة معهم وجب عليه الحج مع عدم الجميع يعني الزاد والمركب ثم قال لما ذكر قول القاضي عبد الوهاب من قدر على الوصول إلى البيت بغير تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه ذلك الشيخ أما الخروج عن عادته في المشي فغير مراعى وإن أراد السؤال والتكفف فيمن ليس شأنه فهو حسن واختلف فيمن يخرج يسأل الناس فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم لا بأس بذلك وقال أيضا لا أرى للذي لا يجد ما ينفق أن يخرج للحج ولا للغزو ويسأل الناس يريد فيمن كان عيشه في المقام من غير مسألة انتهى وقال ابن عسكر في عمدته ويلزم معه معتاد المشي والسؤال إذا وجد من يعطيه انتهى وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير ومذهب مالك أن من كانت عادته السؤال في بلده وإن سأل في الطريق أعطي لا يعتبر في حقه القدرة على الزاد ويلزمه الحج بخلاف من لا يسأل الناس في بلده وإن كان إذا سأل في الطريق أعطي انتهى فهؤلاء كلهم لم يحكوا في وجوب الحج في هذه الصورة خلافا وأما ابن شاس فذكر في ذلك قولين صدر بالوجوب وعطف الثاني عليه بقيل ونصه ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يجد ما يعطيه وقيل لا يجب انتهى ومثله للقرطبي في تفسيره وأنكر ابن عرفة حكاية القول الثاني وسيأتي لفظه وتبع ابن شاس على التصدير بالوجوب وحكاية مقابلة بقيل ابن جزي في قوانينه والقرافي والتادلي وابن عطاء الله وذكر ابن الحاجب القولين من غير ترجيح وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وابن فرحون وصاحب الشامل ومن بعدهم ورجحوا القول بالسقوط وبعضهم صرح بتشهيره وكذلك شراح المختصر وقد عامت أن نصوص المذهب المتقدمة كلها مصرحة بأن المذهب خلاف ذلك فإن قلت قد قال المصنف في التوضيح وابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب وفي السائل إن كانت العادة إعطاءه قولان ما نصه القولان روايتان روى ابن القاسم السقوط وزاد فيها الكراهة وهو ظاهر المذهب وأظهر من جهة المعنى وروى ابن وهب الوجوب قلت ما ذكراه عن ابن القاسم وابن وهب ذكره صاحب النوادر وغيره لكنه لم يصرح بأن ذلك فيمن كانت عادته السؤال ونصه ومن رواية ابن وهب ومختصر ابن عبد الحكم قيل فيمن يسأل ذاهبا وجائيا ولا نفقة عنده قال لا بأس بذلك قيل له فإن مات في الطريق قال حسابه على الله قال في رواية ابن القاسم عنه ولا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون الناس وهم لا يقوون إلا بما يسألون وإني لأكره ذلك لقول الله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج انتهى بلفظه فليس في الرواية أن ذلك فيمن كانت عادته السؤال بل الرواية مجملة وفسرها الشيوخ بأن ذلك فيمن لم تكن عادته السؤال في بلده كما تقدم في كلام اللخمي حيث قال إثر كلام مالك في مختصر ابن عبد الحكم لا أرى للذي لا يجد ما ينفق أن يخرج للحج ولا للعزو ويسأل الناس يريد فيمن كان في المقام من غير مسألة ولما ذكر الشيخ أبو الحسن الصغير الرواية المذكورة ذكر بعدها تفسير اللخمي وقال ابن رشد بعد كلامه المتقدم وإن كان عيشه من غير السؤال وهو يقدر أن يتوصل إلى مكة بالسؤال فلا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه واختلف هل يباح له أو يكره فقيل إن ذلك مباح وهو قول مالك في رواية ابن عبد الحكم وقيل إن ذلك مكروه وهو قوله في سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات انتهى فجعل القولين اللذين أشار إليهما