وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والاستطاعة وبعضهم يزيد تخلية الطريق وإمكان السير وهما داخلان في فروع الاستطاعة وأبو حنيفة وابن حنبل يزيدان شرطا آخر وهو المحرم في حق المرأة وليس شرطا عندنا وتقدم أيضا أن شرط الصحة هو الإسلام فقط وهذا هو المشهور وعلى قول الباجي هو والعقل وعلى ما نقل ابن الحاج وغيره هما والاستطاعة والله أعلم ص ووجب باستطاعة ش لما كان الحكم الشرعي يتوقف على وجوب شرطه وسببه وانتفاء مانعه وفرغ المصنف من بيان شروط الحج ذكر هنا سببه وسيذكر في آخر الحج موانعه فقال ووجب باستطاعة يعني أن سبب وجوب الحج الاستطاعة وأفرادها عن شروط الحج وعدم عطفها عليها وإدخال الباء الدالة على السببية عليها يدل على أنه أراد ما ذكرناه وهكذا قال القرافي في الذخيرة ونصه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وترتيب الحكم على الوصف يدل على سببية ذلك الوصف لذلك الحكم كقولنا زنا فرجم وسرق فقطع وسها فسجد وقد رتب الله سبحانه الوجوب بحرف على للاستطاعة فتكون سببا له انتهى وتبعه التادلي وابن فحرون في مناسكه وأكثرها أهل المذهب يجعلون الاستطاعة من شروط الوجوب وعلى ذلك مشى ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب والمصنف في مناسكه وابن عرفة وغيرهم وتقدم عن بعضهم أنها من شروط الصحة منهم ابن الحاجب ونقله عنه التادلي بعد ذكره القول الأول وإليه أشار في الشامل فقال والاستطاعة شرط في وجوبه لا في صحته على الأصح انتهى ونقله الشيخ أحمد زروق ونصه والاستطاعة هي شروط وجوب لا صحة على الأصح انتهى ومقابل الأصح هو ما تقدم عن ابن الحاجب وغيره ونحوه في عبارة التلقين ونصه وشرط أدائه شيئان الإسلام وإمكان المسير قال مؤلف طراز التلقين عده إمكان المسير شرط أداء وهو شرط وجوب إذ هو من لواحق الاستطاعة ووجه قوله هذا هو أن لا يتصور له حج إلا على وجه يغرر فيه بنفسه وماله وقد تحققه فيكون حجه على هذا معصية ولا يكون قربة فلا تبرأ به ذمته ويكون كحج الكافر قبل إسلامه فيتوجه على هذا أن يقال هو شرط للأداء وللوجوب انتهى وقد تقدم أنه إنما يتصور هذا حيث يقع الإحرام وهو غير مستطيع وأما لو تكلف حتى صار في الموضع الذي يكون منه مستطيعا ثم أحرم صح حجه ولا يتصور فيه نزاع لأنه قد صار واجبا عليه كما تقدم فيتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها سبب الثاني أنها شرط في وجوب الحج وهما متقاربان الثالث أنها شرط في الصحة وهو ضعيف كما بينا في شرح المناسك وقال البساطي يعني أنه يتحتم الوجوب بالاستطاعة ولذلك عبر بالفعل انتهى وفي كلامه نظر لأنه يقتضي أن الحج يجب بدون الاستطاعة ويتحتم بوجودها ولا أعلم أحدا يقول بوجوبه بدون الاستطاعة والله أعلم تنبيه فإذا وجدت شروط وجوب الحج ووجد سبب الوجوب أعني الاستطاعة فإن كان بينه وبين زمانه وقت واسع كان وجوبه موسعا ومتى سعى فيه سعى في واجبه وإن مات قبل فوت وقته سقط عنه كما إذا طرأ العذر في وقت أداء الصلاة فإن لم يخرج إلى الحجر حتى فات الحج فقد استقر الوجوب عليه لكنه إذا مات سقط الوجوب عنه بموته عندنا ولا يلزم ورثته ولاماله شيء إذا لم يوص بذلك قال صاحب الطراز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد بن حنبل إن مات قبل مضي زمن الحج فلا شيء عليه وإن مات بعده فذلك في رأس ماله انتهى ص بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال ش لما ذكر أن سبب وجوب الحج الاستطاعة أخذ يفسرها وذكر أنها إمكان الوصول إلى مكة بلا مشقة عظمت مع الأمن على النفس والمال وهذا هو المشهور في المذهب قال مالك في كتاب محمد وفي سماع أشهب لما سئل عن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا