وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع في الجواهر لا زكاة في حلي الصبيان لأن مالكا جوز لهم لبسه قال ابن شعبان فيه الزكاة المانع الثالث الرق لأن العبد عندنا يملك خلافا ل ش لكن تسلط السيد على انتزاع ما في يده مانع من الزكاة كالدين وفي الكتاب من فيه علقة رق لا زكاة عليه ولا على السيد عنه في شيء من الأموال وقاله الأئمة إلا ح في عشر أرض المكاتب والمأذون له لنا ما رواه ابن وهب عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله ولان الزكاة مواساة فلا تجب عليه كنفقة الأقارب وأولى بعدم الوجوب لوجهين الأول ان القريب أولى بالبر من الأجنبي الثاني أنها تجب لمن لا يملك نصابا ولان صورة النزاع قاصرة عن محل الاجماع فلا تلحق به والفرق بينه وبين المديان متصرف بالمعاوضة بغير اذن ولأنه سقطت عنه لحق نفسه ليلا تبقى ذمته مشغولة والعبد لحق غيره فهو أشد قال ويستأنف السيد الحول اذا انتزع لأن ملكه متجدد وفي تهذيب الطالب قال مالك اذا أسلم الكافر او اعتق العبد فماله فائدة كان عينا أو ماشية او زرعا الا ان يكون قبل طيب الزرع وانتهاء الثمرة فيزكيهما المانع الرابع توقع طريان المستحق ففي الجواهر اذا نوي الملتقط التملك في السنة الثانية ولم يتصرف استأنف الحول من يوم نوى ومنع ابن القاسم اذا لم يحركها توفية للملك الاول ببقاء العين