وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حسبك من النار والفتخات خواتم كبار ولأن الحلي وغيره استويا في الربا فيستويان في الزكاة والجواب عن الأول منع الصحة قاله الترمذي ويؤكد ه ما في الموطأ ان عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة وعن الثاني أن الربا متعلق بذات النقدين والزكاة متعلقة بوصفهما وهو كونهما معدين للنماء فليس المدرك واحدا حتى يستويا فروع أربعة الأول في الكتاب لا زكاة فيما يتخذه النساء من الحلي للكراء واللباس أو الرجل للباس أهله وخدمه ولا فيما كسر فحبس لإصلاحه قال ابن يونس يريد اذا كان الكسر قابلا للإصلاح فان احتاج للبسط فهو كالتبر يزكى قال مالك واذا نوي اصلاحه ليصدقه امرأة زكى ومنع أشهب وما اتخذه الرجل لامرأة يتزوجها او امة سيبتاعها فحال الحول قبل ذلك زكى عند ابن القاسم خلافا لأشهب لأن المانع لم يحصل وانما حصل قصده ولو اتخذته امرأة لابنة حدثت لها فلا زكاة لجواز استعمالها له بخلاف الرجل وان اتخذته عدة للدهر دون اللباس أو الكراء والعاربة زكته لأن المسقط التجمل ولو يوجد ولو اتخذته للباس ونوته للدهر فقيل لا تزكيه نظرا للانتفاع باللباس والأحسن الزكاة قال سند روي عن مالك الزكاة في حلي الكراء لأنه نوع من التنمية وقال ابن حبيب ما اتخذه الرجل من حلي النساء او من حلي الرجال للكراء زكى وكذلك ما اتخذه النساء من حلي الرجال للكراء لامتناع التجمل به على مالكه في الصورتين