وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيمه كتابة مكاتبيه تقوم الكتابة بعرض ثم العرض بعين لأن المدبر انما ينظر في عتقه بعد الموت فيلحق بالوصية والهبة التي لم تقبض وفي الجلاب يجعل في قيمته خدمته لامتناع بيعه وجواز إجارته فالمتحقق المنفعة وقال سحنون في المجموعة لا تجعل في الرقاب ولا في الخدمة لأن الغريم لا يدفع عن النقد بها وفي الجواهر ان دبر بعد الدين جعل في رقبته بلا خلاف والخلاف في المعتق الى أجل واولى بالمنع ولا يجعل دينه في الآبق لامتناع بيعه وقال أشهب ان كان قريبا جعل وأما تقويم الكتابة بالعرض فحذرا من الربا اذا كانت بالنقدين وما لا يكون ثمنا شرعا لا يكون قيمة شرعا قال سند يجعل في قيمته مكاتبا لأنه المتحقق الآن وقال أصبغ في قيمة عبد لأن الأصل رقه والأصل عدم وفاء الكتابة وقياسا على الجناية ويجعل في قيمه خدمة المعتق الى اجل عند أشهب وفي قيمة رقبة المخدم على أنه يرجع بعد مدة الخدمة وعلى مذهب سحنون لا يقوم لامتناع بيعه في الدين على أنه يتأخر قبضه الى موت المخدم أو السنين الكثيرة المحدودة بخلاف القليلة وكذلك المستأجر وان كان غيره أخدمه عبدا جعل في قيمة الخدمة عند أشهب الثاني قال ابن القاسم في الكتاب يجعله في دينه المرتجي دون الميئوس والعبد الآبق قال سند الحال يحسب عدده والمؤجل على ظاهر الكتاب لأن المقصود انما هو اخذ حق الفقراء وقال ابن سحنون في قيمته لأنها المحققة الآن في البيع وقال ابن القاسم يقوم الدين الذي على المعسر بجعله في الكتاب كالضائع ورأى مرة إمكان البيع الثالث قال سند من له مائتان مختلفتي الحول وعليه مائة زكى مائة