وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين وقال أبو يوسف إن كانت العين التي وجبت فيها الزكاة قائمة منع حق زكاة العام الأول زكاة العام الثاني وان استهلكت لم يمنع وقال زفر لا يمنع مطلقا قياسا على الكفارة بجامع حق الله تعالى والفرق توجه المطالبة بدين الزكاة من جهة الآدميين بخلاف الكفارة وقسم يسقطها كان له حول أم لا إلا أن تكون له عروض تفي به وهو ما استدانه فيما بيده من مال الزكاة وقسم يسقطها إن لم يمر له حول من يوم استدانه كانت له عروض أم لا ويسقطها ان مرت به سنة من يوم استدانه الا ان يكون له عرض يفي به وهو ما استدانه فيما بيده من مال الزكاة كان الدين من مبايعة او سلف لعشرة فاتجر فيها مع عشرة له فان تسلفها في نصف حول الأول لم تجب الزكاة وان كان له عرض حتى يحول حول من يوم التسلف فان تسلقها في أول حول الأولى وجبت الزكاة ان كانت له عروض تفي بالدين وأشهب يسوي بين دين الزكاة وغيره وقيل الدين كله مسقط وان كانت له عروض لقول عثمان رضي الله عنه في الموطأ هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منها الزكاة قال سند فان لحقه الدين بعد الحول لم يسقطها قياسا على السلف والتلف وان كان قبل الامكان وهو معاوضة لم يسقطها لمقابلة عوضه له أو بغير معاوضة كالمهر والحمالة مما هو برضاه لم يسقطها وما هو بغير رضاه كالجناية يسقطها لعدم التهمة وقياسا على التلف حينئذ وجميع حقوق العباد يسقطها عينا أو عرضا حالة او مؤجلة وحقوق الله تعالى منها ما يطالب به كالزكاة