وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلابن القاسم قول انه لا يجعل دين الزكاة في العروض بل في المال الذي في يده ولا يحتسبه في غيره مع وحول له لتعلقها به كتعلق الدين بالرهن والجناية بالجاني من الرقيق البحث الثاني في الفوائد وهي الأموال المتجددة عن غير اصل ساق مزكى فالأول احتراز من الأرباح والثاني احتراز من حالة المقتناة فيه فروع احد عشر الأول في الكتاب اذا أفاد دون النصاب ثم أفاد قبل حوله نصابا او ما يكون مع الأول نصابا بنفسه أو بربحه فالحول من يوم افادة الثاني لأن اعتبار الحول فرع ملك النصاب وان كان الأول نصابا والثاني كذلك أو دونه فكل مال يزكى على حوله ما دام في جملتها نصاب فان نقصت عنه كانت كفائدة لا زكاة فيها فإن أفاد ما يتمها نصابا استقبل الحول من يوم الثالث وقال ح يضم الثاني الى الأول اذا كان الأول نصابا لما في الموطأ ان معاوية رضي الله عنه كان يأخذ من أعطيات الناس الزكاة مع اموالهم وقياسا على الأرباح ونسل الماشية والجواب عن الأول المعارضة بعمل الخلفاء قبله وبأدلة اعتبار الحول وعن الثاني الفرق ان الأرباح والنسل فرعان عن اصل فأعطيا حكمه في الحول بخلاف الفوائد وفي الجواهر اذا أفاد فائدتين مجموعهما نصاب ضم الأولى الى الثانية وقيل يزكيهما لحول الثانية اول عام ثم يبقي كل فائدة على حولها ولو كانت الأولى نصابا لا يضمها للثانية لنقصان جزء الزكاة بل تبقى على حولها وقيل يضمها ولو أفاد عشرة ثم عشرة فأنفق الأولى أو ضاعت لم يزك الثانية عند تمام الحول عند ابن القاسم لعدم النصاب خلافا لأشهب ويضم ما دون النصاب من الماشية الى الأولى اذا كانت نصابا بخلاف العين والفرق أن العين موكلة