وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيء فيما يقتضى حتى يكون نصابا أو عنده ما يكمله به وقد حال عليه الحول ولم يزكه ولو زكاه لم يضم وزكى ما اقتضى وان كان دون دون النصاب ولو بقي من الأول دون النصاب فأنفقه بعد الحول أو أبقاه فاذا اقتضى تمام النصاب زكاه ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره ولو انفقه واقتضى شيئا من دينه قبل الحول لم يضفه بعد الحول ولا يزكي حتى يقتضي نصابا لافتراقهما بسبب الحول فلا يعتبر احدهما في الآخر تفريع قال سند فلو اقتضى من دينه دينارا بعد الحول ليس له غير فاتجر فيه فبلغ نصابا زكاه على المذهب في ضم الربح الى الأصل ثم يزكي ما يقتضي وان قل ولو اقتضى من دينه قبل بلوغ الأول نصابا والجميع نصابا زكاه الا ان يكون ابتاع به سلعة فلا يضمه للثاني حتى ينض ثمنها وفي الجواهر لو لم يكن لرب المال غير الدين فاقتضى منه دينارا ثم آخر فاشترى بالأول ثم بالثاني فباع سلعة الأول بعشرين والثانية كذلك زكى عن احد وعشرين إن كان شراه بالثاني بعد بيع سلعة الأول حتى يجتمعان وان كان قبل زكي الأربعين لحصول سبب الربح قبل وجوب الزكاة ولو اشترى بالثانية ثم بالأول قبل البيع زكى الأربعين على المشهور وقال ابو الطاهر وعند أشهب اذا أكمل النصاب بالثاني بقي الأول على حوله وان كان دون النصاب ينبغي الا يزكي الا احدا وعشرين لأن الغيب كشف أنه شراه بالأول بعد وجوب الزكاة فيه وان كان شراؤه بالأول بعد بيعه لما اشتراه بالثاني زكى عن احد وعشرين قال مالك وحول ما يقتضيه بعد النصاب من يوم يقبضه لانه يوم وجوب الزكاة فلو كثر ما يقتضيه وصعب ضبطه قال مالك يضيف ما شاء منه لما قبله وكذلك اذا باع عرضه شيئا بعد شيء ويضم الفوائد اذا اختلطت الى أواخرها لتباين احوالها ولا زكاة قبل الحول وروي عنه التسوية لأنه الأصلح للفقراء الثاني قال ابن القاسم في الكتاب لا يجزئه التطوع بزكاة الدين قبل قبضه ولا