وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حولا بعد القبض والثالث عن العرض المشترى للقنية بناض كان عنده ان كان مؤجلا فقبضه بعد حول زكاه حينئذ وان ترك قبضه فرارا زكى لماضي الأعوام والرابع دين الإجارة إن قبضة بعد استيفاء المنفعة كان كالقسم الثاني أو قبل الاستيفاء وهو مثلا ستون دينارا عن ثلاث سنين ثلاثة اقوال أحدها الذي يأتي على قول ابن القاسم في المدونة في مسألة هبة الدين أن يزكي بعد حول عشرين والثاني يزكي تسعة وثلاثين ونصفا قاله ابن المواز والثالث لا يزكي الا عشرين بعد عامين لأنه في السنة الثانية ملك اربعين عليه عشرون دينارا قال صاحب تهذيب الطالب يحتمل ان يكون موضع الخلاف دارا ويحتمل سقوطها في تلك المدة ولم تبلغ الى حد الغرر المانع من الاجارة ولو شهدت العادة ببقائها اكثر من العقد لم يختلف فيها ويحتمل ان يكون الخلاف في حال لا في حكم بان يكون قول ابن القاسم في دار تخشى وقول سحنون حيث لا تخشى واما الغصب فثلاثة اقوال المشهور يزكيه زكاة واحدة كالقرض والثاني يستقبل حولا كالفائدة وقيل لسائر الأعوام الماضية واما القرض فلعام واحد بعد القبض لحصوله عنده في طرفي الحول وقياسا على عروض التجارة ولأن الزكاة لا تجب الا في معين والدين في الذمة غير معين فلا يجب وقال ح ان كان على مليء زكاة بعد القبض لكل عام وان كان على معسر فلا شيء عليه وقال ش إن كان معترفا ظاهرا وباطنا باذلاله زكاة لكل عام قبل القبض كالمودع وان اعترف باطنا فقط اخرجها بعد القبض والجاحد مطلقا لهم فيه قولان كالمغصوب والمؤجل والضائع ودين التجارة كعروض التجارة في حكم الادارة والحكرة فروع ثلاثة الأول في الكتاب من حال الحول على ماله فأقرضه قبل زكاته ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين ومن له دين من قرض أو بيع فلا يزكيه