وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيحصل له عشرون ونصف وعلى قول الغير يكون لرب المال عشرون وللعامل تسعة عشر ويقتسمان الدينار فيأخذ رب المال عشرين جزءا من تسعة وثلاثين وهو مبنى على ان العامل يملك بالظهور وان الدينار على ملكيهما نشأ والأول على ملكه بالمقاسمة الثاني في الكتاب لا يزكي العامل وان أقام احوالا حتى يقتسما قال سند وذلك اذا كان العامل مسافرا لأن رب المال لا يدري ما حال ماله والعامل كالأجير فان تم حوله قبل سفر العامل وهو عين لم يشغله قال سحنون يزكيه ربه وان اشغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبضه وان كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة وان كان محتكرا ورب المال مديرا قال ابن القاسم يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل لأن المال نفسه لم تجب فيه زكاة الا بطريق العرض وحصة العامل انما تجب فيها تبعا للوجوب في الأصل فان كان المال غائبا وأمره بالتزكية زكاه وحسبت الزكاة من رأس ماله قال اشهب اذا لم يظهر ربح على الفور فإنه لا يملك الا بالمقاسمة اما اذا قلنا بالظهور تسقط الزكاة فان لم يأذن له وأخذه السلطان قال اشهب يجزئه ويحتسب من رأس المال على الخلاف ولا يختلف في منع العامل من اخراج الزكاة ويختلف في حصته من الربح على الخلاف في زمن ملكه ومذهب الكتاب يزكي لسائر الأعوام لان المال ينمى وقال مرة لعام واحد لأنه عاجز عن رد العامل فأشبه الدين ولو اقتسما ورب المال مدير والعامل غير مدير لم تكن على العامل زكاة حصته إلا لعام واحد وفي الجواهر اذا اتفقا في الادارة ففي تقويمه عند الحول خلاف وفي اخراجه الزكاة بعد التقويم من المال أو مال رب المال خلاف وان كان مخالفا لرب المال في الادارة اشار ابن محرز الى إجزائه على الخلاف فيمن له مالان مدار وغير مدار واذا قلنا يزكي لعام واحد فالمعتبر حالة الانفصال ان استوى مقداره في جميع السنين أو كان الماضي اكثر فان كان انقص زكى في كل سنة ما كان فيها فان اختلف بالزيادة والنقص زكى الناقصة وما قبلها على حكمها