وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تمهيد الواجب على المسافر والمريض أحد الشهرين شهر الأداء أو شهر القضاء وهو مخير في خصوصيتهما كما أوجبته إحدى الخصال في الكفارة وخير في الخصوصيات فكل ما ما يجزيء كل واحد من الخصال وتوصف بالوجوب إذا فعلت تبرأ الذمة بها فكذلك ههنا لأن أحد الأشياء قدر مشترك بينها وأعم من كل واحد منها وكل واحد أخص وكل من فعل الأخص فعل الأعم فروع ثلاثة الأول في الكتاب إذا أصبح صائما في الحضر ثم سافر لا أحب له الفطر فان فعل فالقضاء فقط وقاله ح و ش لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل والأمر للوجوب قال سند قال القاضي أبو الحسن يحمل على الكراهة لأنه عام الفتح خرج صائما فلما بلغ كراع الغميم أفطر ولأنه عذر يبيح الفطر في أول اليوم فيبيح في آخره كالمرض وقال المغيرة يكفر لوجوب أوله في الحضر فإن أفطر قبل الخروج إلى السفر قال مالك عليه الكفارة وأسقطها ابن القاسم لأن أنسا رضي الله عنه كان يفعل ذلك وأوجبها ابن الماجشون إن لم يسافر وأسقطها اشهب مطلقا لعدم انتهاك صوم معصوم إجماعا الثاني في الكتاب من صام في السفر فافطر متعمدا من غير عذر فعليه الكفارة لأن الله تعالى خير العبد بين الفطر والصوم فأيهما اختار لزمه أحكامه ومن أحكام الصوم الكفارة على الإفساد وفي الجواهر روي عن مالك عدم الكفارة لأن وصف السفر مبيح للإفطار فيكون شبهة عند طرو المانع