وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابع في الكتاب إذا بلع فلقة حبة بين أسنانه أو عبر حلقه ذباب لا يضره لتعذر الاحتراز من ذلك وقاله ش و ح قال سند وفطره سحنون بالذباب وأشهب بالفلقة وفي كتاب ابن مصعب إن كان ساهيا فعليه القضاء وإلا فالقضاء والكفارة ولا فرق بين السهو والعمد على المذهب لأن الفم قد استهلك ما فيه فصار كالريق وفطره ش وابن حنبل واما الخبز المتميز واللحم فيفسد الصوم عنده الثامن قال سند فان ابتلع ما لا يغذي كالحصاة قال سحنون عليه الكفارة إن تعمده والا فالقضاء فقط لأنه يثقل المعدة ويكسر سورة الجوع وقال ابن القاسم لا شيء في سهوه وفي عمده الكفارة وقال الحسن بن صالح لا يفطر مطلقا لأنه ليس طعاما ولا شرابا وقال مالك يفطر ولا يكفر مطلقا فهذه أربعة أقوال وغبار الطريق لا يفطر لضرورة الملابسة واختلف في غبار الدقيق لأهل صنعته فاعتبره أشهب وألغاه ابن الماجشون وهو الأظهر وفي الجواهر اختلف في غبار الجباسين أولى بعدم الافطار التاسع في الكتاب إن سبقه القيء فلا شيء عليه وان تقيأ فعليه القضاء وقاله الأئمة لقوله في أبي داوود من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقض والفرق أن الاستقاء يتعلق باللهوات ثم يرجع فيصير كالاكل مختارا وفي الجلاب القضاء مستحب لانه لو كان في لاستوى مختاره وغالبه كالأكل والجماع إذا أكره عليهما والفرق ما للنفس فيهما من الحظ بخلافه بشهوتي الفم والفرج قال سند وأوجب ابن الماجشون في عمده الكفارة وهذا الخلاف إذا لم يزدرد منه شيئا أما لو ازدرد متعمدا قال سحنون عليه الكفارة كان بلغما أو طعاما والخلاف ههنا مثل الخلاف في العلقة يبتلعها وفي الجواهر روى أبو أويس عليه القضاء وإن لم يزدرد شيئا قال سند والفرق بين ذرع القيء من علة أو امتلاء قليله أو كثيره تغير أم لا والقلس كالقيء وهو ما يصعد من فم المعدة عند