وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأنزل قال مالك عليه القضاء دون الكفارة قال ابن القاسم إلا أن يديم النظر بلذة فعليه الكفارة وقال اللخمي عليه الكفارة بالانزال وإن لم يتابع كالقبلة وأسقط ح و ش القضاء والكفارة فلو نظر من غير قصد فأمذى قال مالك عليه القضاء وأسقطه ابن حبيب إذا التذ وأوجبه إذا أمذى ولو تذكر فأمذى فعليه القضاء عند ابن القاسم وفي الجواهر إذا لم يدم الفكر والنظر فلا شيء عليه ويكره الإقدام عليه الثاني في الكتاب إن احتقن فعليه القضاء فقط وقاله الأئمة وقال القاضي في الإشراف لا يفطر كما أن اللبن إذا وضع في الدبر لا يحرم لنا أن الحقنة في الأمعاء والكبد تجذب من الأمعاء كما تجذب من المعدة فتفطر وأما الإرضاع فلأن الحكم متعلق بوصفه نية لأن اللبن لو استهلك بطعام لا يحرم مع إغذائه الثالث كره في الكتاب السعوط وقال إذا وصل الكحل في العين أو الدهن في الأذن الى الحلق فعليه القضاء فقط وإلا فلا شيء عليه وفي الجواهر اذا وجد طعم الدهن الموضوع على رأسه في حلقه أفطر وقال أبو مصعب لا يفطر بالكحل وكرهه ابن القاسم من غير تفصيل قال سند يكره كل ما لا يؤمن وصوله إلى الجوف ولا يفطر ما وصل إلى الدماغ خلافا للأئمة محتجين بقوله وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما وجوابه حذر الوصول إلى الجوف ويعضده أن التحريم إنما يتناول شهوتي الفم والفرج لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بقي ما عدا ذلك على الاصل وإلا فالجسد يتغذى من خارجه بالدهن وغيره ولا يفطر إجماعا